حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530870145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570952280/1445
رقم الحكم:4530870145
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952280 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530870145 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٢٢٨٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، فلدي أنا (...)الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ: (...)-القاضي المكلف بالدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض- افتتحت الجلسة التحضيرية عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة(...) بموجب وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب الآتي: أولا/تسليم الثمن وقدره (١٢,٤١٠.٠٥) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وخمسة هلله. ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي.وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد بضاعة ورق صحي (مناديل) هكذا قرر. ولعدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها جرى سؤال المدعي وكالة عن أدلته وأسانيده في الدعوى فقرر قائلا: نستند على مطابقة رصيد وطلب فتح حساب بالآجل. هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقد اطلعت الدائرة على مرفقات القصية فوجدت طلب فتح حساب وعليه ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، وقد اطلعت على مطابقة الرصيد ووجدته ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها وبسؤاله هل لديك شيء تريد أن تضيفه فأجاب قائلا: لا، واكتفي بما قدمت. هكذا أجاب. عند هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى شركتان والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته وردت مجموعة من المناديل الورقية للمدعى عليها، وكانت بداية التوريد بتاريخ ١٤/٥٩/١٤٤٣ هـ، وأنه توالت التوريدات وتعثرت المدعى عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبة لم تسدده المدعى عليها رغم بيع مضمونه للمدعى عليها وقدره (١٢٤١٠.٠٥) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وخمسة هللات.، ولكون المدَّعى عليها قد تبلّغت بالحضور حسب إفادة التبليغ المستخرجة من النظام وتغيبت عن مجلس الحكم، وحيث أن المدعي وكالة قدم البينة المتمثلة في طلب فتح حساب بالآجل والتي تثبت التعامل بين أطراف الدعوى، وقدم كذلك المدعي وكالة بينته الأخرى المتمثلة في مطابقة الرصيد وممهور بختم المدعى عليها وهي ذات المبالغ محل المطالبة، وهذا إقرار منها بالمبالغ محل المطالبة، والخطاب حجة على المدعى عليها لأنه ممهور بختمها، وبما أن البينات موصلة على استحقاق الشركة المدعية لكامل مبلغ المطالبة كما أن الخطاب ممهور بختم من الشركة المدعى عليها؛ وتعتبر هذه المستندات حجة على المدعى عليها بناء على المادة رقم (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصُّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ا.هـ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١) فإن الدائرة تقضي للمدعية بما تطالب به من ذلك، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد التوريد محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (٦٠٠) ست مئة ريالا فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/مبلغ قدره (١٢٤١٠.٠٥) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وخمسة هللات. ثانياً/مبلغ قدره (٦٠٠) ست مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق.