حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530819235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570939007/1445
رقم الحكم:4530819235
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570939007 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530819235 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٣٩٠٠٧لعام١٤٤٥ه المدعي :(...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها تعاقد موكلي مع المدعى عليه عقد شراكة مضاربه بتاريخ ٢٠-٠٦ -١٤٣٧هـ الموافق ٢٩-٠٣- ٢٠١٦ على أن يقوم المدعى عليه بإنشاء محميات زراعية للمضاربة بها وتقسم الأرباح على نسبة وقدرها (٦٥%) لموكلي ونسبة وقدرها (٣٥%) للمدعى عليه من الأرباح مقابل عمله بعملية التأسيس للمحميات وتحميله مسؤولية سلامتها وإدارتها في الإعداد والاستنبات والتشغيل والصيانة ومراقبة الإنتاج وبيع المنتجات وتكون هذه الشراكة لمدة خمس سنوات من تاريخ التعاقد ومقابل ذلك يدفع موكلي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال ، وعلى أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد توقيع العقد بأربعة أشهر وتكون بشكل شهري في نهاية كل شهر إلى حين انتهى مدة هذا العقد ، وكما أنه ينص هذا العقد في البند (سادساً) لموكلي الحق بالاطلاع على تقارير العمل الخاصة بعمل المحميات ، وفي تاريخ(٢٤-٠٣-٢٠١٦م ) قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون آلاف ريال ، وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد المرفق لفضيلتكم ، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ ما تضمنه العقد المبرم بينه وبين موكلي حيث أنه قام بالمماطلة وعدم التجاوب مع موكلي ولم يسلمه الأرباح المتفق عليها ولم يطلعه على تقارير عمل المحميات وعند طلب موكلي لذلك قدم أعذار واهيه لا علاقة لها بموضوع التعاقد مرفق محادثات والتي تثبت مماطلة المدعى عليه ، وحيث أن مدة التعاقد انتهت في تاريخ (٢٩-٠٣-٢٠٢١م ) ، وختم دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٩٦,٠٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألف ريال. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٧٤٠٩٣٨٢) ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وقد اطلعت الدائرة على مرفقات القضية مما تقرر معه الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعات الشركاء فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٦,٠٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألف ريال ، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، حيث نصت المادة (الحادية والعشرون) على ما يلي: ...٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في٢٠/٥/١٤٣٧هـ، والممهور بتوقيع أطراف الدعوى، كما قدم صورة حواله بنكية بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٦ تتضمن المبلغ محل المطالبة، ، كما قدم محادثات الكترونية بين الطرفين، وحيث أن مدة التعاقد منتهية بموجب البند (الثالث) من العقد ونصه على أن مدة العقد هي خمس سنوات، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، وبما أن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ محل الدعوى، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يدفعه وينقضه، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه برد رأس المال كاملاً للمدعي، وفق الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم : (...) صاحب مؤسسة (...) للإنتاج الزراعي ، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي : (...) ، مبلغ المطالبة وقدره: (٩٦٠٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا ريال سعودي. ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث