حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530858996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571026592/1445
رقم الحكم:4530858996
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571026592 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530858996 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571026592 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) لتصنيع وسبك المعادن معدنيه مساهمة عامة المدعى عليه : شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 24 /08 /1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إشارة الى القضية رقم (4571026592) المنظورة أمام دائرتكم الموقرة عليه أوجز دعوى موكلتي محررة وذلك في النقاط التالية : أولاً: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على بيع قطع غيار نقل ثقيل قطع متنوعة بموجب نموذج التسهيلات الموقع بتاريخ 25/1/2020 بحد الائتمان (500,000) خمسة مائة ألف ريال سعودي تم تسليمهم كامل المبيع إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيء رغم تسلمها لكامل المبيع وظلت موكلتي تطالب بالمبلغ ثمن المبيع ولكن دون استجابة مما أطرانا لرفع هذه الدعوى. ثانيا: تم تسليم المدعى عليها كامل البضاعة وهي عبارة عن قطع غيار نقل ثقيل قطع متنوعة عبارة عن هوب 290 عدد 60 حبة بقيمة13,800 ، أكسل بيم فاضي عدد 6عدد حبات بقيمة 15,870 ، عمود توازن عدد10حبات بقيمة 11,155،برمك إلبي عدد12 حبة بقيمة 4,692 ، برمك 12 طن عدد 20حبة بقيمة 8,740 وطقم اصلاح بستم عدد 10حبات بقيمة 4,025 إضافاً لبستم سلندر عدد 2 حبه بقيمة 12,195 كما تسليمهم طرمبة هيدروليك عدد 5 حبات بقيمة 9,602 ، طرمبة هيدروليك عدد 20 حبة بقيمة 35,650 وطرمبة هيدروليك فوكس عدد10 حبات بقيمة 27,025 وطقم اصلاح بستم عدد 5 حبات بقيمة2300 وأكسل بيم فاضي عدد 6 حبات بقيمة 16,560 كما تم تسليمها عمود توازن قاعدة16 عدد 10حبات بقيمة 11,155 وبرمك16 طن عدد 20 حبة بقيمة 10,005، برمك قاعدة 12 طن عدد 20 حبة بقيمة 9,315 أضافة لطرمبة هيدروليك فوكس عدد 5 حبات بقيمة 7,475 ريال. ثالثاً: إجمالي ما سدته المدعى عليها مبلغ 235.643مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة واربعون ريال حيث تبقى في ذمتها مبلغ 195.905مئة وخمسة وتسعون ألفاً وتسع مائة وخمسة ريال سعودي وتوجد مطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها بتاريخ 1/12/2022تثبت المبلغ المطالب به الا أن المدعى عليها لم ترد ما في ذمتها لموكلتي رغم المطالبة المستمرة وظلت تماطل في السداد عَنْ أَبي هُريرَةَ : أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رابعاً: ما تقوم به المدعى عليها مخالف للنظام والشرع حيث إن هذ أكل لأموال الناس بالباطل يقول الله تعالى:)ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله) كما أن القاعدة الشرعية تنص على أنه (لا يجوز اخذ مال احد بلا سبب شرعي) وأيضاً جاء في القاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). خامساً: بما أنه أتضح لسماحتكم أن مال موكلتي في ذمة المدعى عليها وبما أن المدعى عليها ماطلت في السداد عليه نلتمس من فضيلتكم إلزامها بدفع مبلغ ثمن المبيع. الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغٍ وقدره (195.905) مئة وخمسة وتسعون ألفاً وتسع مائة وخمسة ريال سعودي؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (195,905) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، واستناداً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بكامل مبلغ. المطالبة والممهور بختم المدعى عليها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ الشركة (...) لتصنيع وسبك المعادن معدنيه مساهمة عامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (195,905) مائة وخمسة وتسعون ألف وتسع مئة وخمسة ريالات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث