حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530833033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570886612/1445
رقم الحكم:4530833033
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570886612 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530833033 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570886612 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- بوكلين لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي. ٢- بوكلين لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي. ٣- قلاب لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ٤- قلاب لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ٥- بوكلين لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م حتى ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، ومن تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، ومن ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، ومن ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: سبعة فواتير صادة على مطبوعات موكلتي فقط هكذا أجاب، وبالاطلاع عليها تبين أنها على مطبوعات المدعية وعليها توقيع استلام كما أن الفاتورة السابعة صادرة من الغرفة التجارية ب(...)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (75,900) خمسة وسبعون ألف وتسعمائة ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير موقعة، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال ل(...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث