حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530848109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570994243/1445
رقم الحكم:4530848109
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570994243 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530848109 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570994243 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1440/10/13هـ الموافق 2019/06/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (15) ((...) 2012) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/13هـ الموافق 2019/06/16م بثمن إجمالي قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (15 سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (1) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور وبيانات السيارة كالتالي: (...) موديل 2012 / لوحة: (...))، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/13هـ الموافق 2019/06/16م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه من نقل ملكية سيارات موكلي مما أدى إلى (تعينيه لمحامي وتكبد قيمة اتعاب المحاماة) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-نقل ملكية المبيع. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (4511541625) بتاريخ 22/08/1445هـ جاء فيها ما نصه : اولاً : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعية الزام موكلتي إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة ( الخامسة والسادسة ) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في البند (السادس ) من الاتفاقية ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. ثالثا:- نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها ) . رابعا:-نفيد فضيلتكم عن طلب المدعية عن التعويض عن أضرار التقاضي ( لا تستحق المدعية التعويض لان الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبات خلال الفترة ) . عليه فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى. أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (4511542175) بتاريخ 22/08/1445هـ جاء فيها ما نصه : نوجز الرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها بالاتي : أولا: ان المدعى عليها تسببت بحظر نقل ملكية السيارات دون سبب مشروع اذ ان موكلتي قامت بدفع الثمن و لا يوجد أي مادة تنص على حظر السيارات اذ ان السيارات أصبحت ملك لموكلتي شرعا و نظاما و تمنعها عن نقل الملكية و منع موكلتي من الانتفاع بالسيارات ما هو الا من التعسف و الظلم . ثانيا : انه لا يخفى على فضيلتكم انه لا يمكن نقل ملكية السيارات دون موافقة البائع وهذا ما نصت عليه الأنظمة فضلا على الأنظمة الحالية أصبحت الكترونية و تستلزم دخول البائع من معرفة النظامي . عليه و لما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب منكم التكرم و الحكم بالاتي : - الزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى . - الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (10,000) أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم(...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم(...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بـ: 1-نقل ملكية المبيع المتمثل في سيارة من نوع (...) موديل 2012 / لوحة: (...) لموكلتي 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال. هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في - العقد - حوالات مالية - حظر من المرور - اخطار أداء الحق - محضر تعذر الصلح - سابقة قضائية ضد المدعى عليها تم الحكم بموجبها بإلزامها بنقل ملكية السيارات - عقد الاتعاب هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحال على مذكرته المرفقة في النظام وقرر أن موكلته حظرت نقل الملكية بسبب الغرامات التي أوقعت عليها هكذا قرر، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وأن سبب عدم نقل الملكية هو حظر المدعى عليها لنقل الملكية وبشأن مذكرة المدعى عليه وكالة فقررت أنها قدمت مذكرة رد عليها هكذا أجابت، وأجاب المدعى عليه وكالة بأن محل المنازعة هو حظر موكلته لنقل الملكية هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه لا مانع لدى موكلته من رفع الحظر هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة أتمسك بطلبي بإلزام المدعى عليها بنقل الملكية وذلك أن المدعى عليها سبق وتعهدت برفع الحظر ثم قامت بنقل ملكية السيارات إلى ملاك آخرين هكذا قررت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيلة المدعية تذكر أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على توريد (سيارات) عدد (15) ((...) 2012) سدد كامل، وأن المدعى عليها قامت بحظر نقل الملكية للسيارات، وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواها العقد وحوالات مالية إلى المدعى عليها، وحظر من المرور واخطار أداء الحق ومحضر تعذر الصلح وسابقة قضائية ضد المدعى عليها تم الحكم بموجبها بإلزامها بنقل ملكية السيارات وعقد الاتعاب، وانتهت إلى طلب نقل ملكية المبيع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولما قدمته المدعية وكالة من حظر من المرور، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولأنه لم يتبين وفق العقد وجه صحيح لحظر نقل الملكية، ولأن ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تنقل الملكية لها وهي الملزمة بنقل الملكية وإتمام إجراءاتها بموجب البند السادس من العقد منقوض بإقراره دلالة بحظر موكلته نقل الملكية، ولما قررته المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها: (يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً)، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم نقل الملكية باتخاذ إجراء حظر النقل دون مسوغ معتبر، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للإجارة والتمويل (...) بنقل ملكية السيارة من نوع (...) موديل 2012 / لوحة: (...) للمدعية (شركة (...) للتجارة (...) . ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ألفا ريال (2000)) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم .