حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530833955

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570965725/1445
رقم الحكم:4530833955
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965725 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530833955 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٧٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل مخلفات وذلك في توفير قلابات لنقل المخلفات من الخريبة شرما وما يجاورها الي المكبات المعتمدة من المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٦/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢٢م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٤٥,٤٦٨.٤٥) ثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٤٥,٤٦٨.٤٥) ثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٩,٠٩٣.٦٩) مائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هلله، والمتبقي (٦٧٦,٣٧٤.٧٦) ست مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢٢م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٤٥,٤٦٨.٤٥) ثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بسداد المبلغ مما الجاء موكلي الي الشكاية لدى المحكمة المختصة مما أدى إلى (تحمل تكاليف اتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠١,٤٥٦.٠٠) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٧٦,٣٧٤.٧٦) ست مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٤٥٦.٠٠) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. وباطلاع الدائرة على مستندات المدعي المرفقة طلبت من المدعي وكالة ترجمة الايميل المرسل من المدعى عليها لدى مترجم معتمد وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبغها بموعد الجلسة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٧٦,٣٧٤.٧٦) ست مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وستة وسبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٤٥٦.٠٠) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي. وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً لدعواه متمثل في العقد والحوالة البنكية وكشف الحساب ورسالة بريد إلكتروني من المدعى عليها موجهة للمدعية تتضمن جدولة المبلغ محل الدعوى. فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لمطالبتها محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وأما عن مطالبته في أتعاب المحاماة فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبالتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي وكالة من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره (٦٧,٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة على أنه: تحدد أتعاب المحاماة وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٦٧٦.٣٧٤.٧٦) ست مئة وستة وسبعون ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال وستة وسبعون هللة، ثانيا: مبلغاً قدره: (٦٧.٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث