حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530855869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570659347/1445
رقم الحكم:4530855869
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570659347لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530855869 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570659347 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 8/04/1444هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها رخام ومغاسل الرخام، بثمن إجمالي قدره (1,665,969) مليون وست مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال، سدد منه (1,236,754.13) مليون ومئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أكمل وجه دون تقصير وبالوقت المحدد، وأنه تم إرسال طلب المصادقة من قبل المدعي بصفتة صاحب المؤسسة (...) للمقاولات مع المدعية علية شركة (...) وحضر (...) وأقر بكامل مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (579,214.87) خمسمائة وتسعة وسبعون ألف، وماتتين وأربع عشر ريال، وسبعة وثمانون هللة وتم سداد (150,000) مئة وخمسون ألف ريال وبهذا يكون المتبقي للمدعي في ذمة المدعية عليها (429,214.87) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف، ومئتان وأربع عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، وتم التوقيع عليه والختم عليه. وحيث أن المدعي قد طلب من المدعية عليها بشتى الطرق الودية بسداد المستحقات المتبقية إلا أن المدعية عليها تماطل بسداد بباقي قيمة المطالبة دون سبب مسوغ نظاميا. لذا طالب بـإلزام المدعى عليها بدفع باقي قيمة التوريد مبلغ وقدره (429,214.87) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف، ومئتان وأربع عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد بتاريخ 2022/12/04م على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (579,214.87) خمسمائة وتسعة وسبعون ألف ومئتان وأربعة عشر ألف وسبعة وثمانون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأن مطالبة المدعي بهذا المبلغ غير صحيحة حيث يوجد بضائع مسترجعة بقيمة (118,123.40) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وأربعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/12هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى ذكر بأن مطالبة المدعي بهذا المبلغ غير صحيحة حيث يوجد بضائع مسترجعة بقيمة (118,123.40) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وأربعون هللة فيكون المبلغ المتبقي هو الصحيح بعد خصم المبالغ، وبعرض المصادقة على المدعى عليه أجاب أن المصادقة صحيحة وللمدعية لها حق في ذمتي أريد الوفاء به، وعليه طلبت المحكمة من المدعى عليه تقديم مذكرة تفصيلية بالمبالغ المستحقة وما يثبت وجود بضائع مسترجعة ثم يكون للمدعية حق الرد بعد ذلك وعليه تأجلت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/24هـ وفيها: أشارت بطلاعها على المذكرات المقدمة وقد تبين عدم تقديم مذكرة من المدعى عليها كما طلب منه في الجلسة الماضية حيث طلبت المحكمة من المدعى عليه تقديم مذكرة تفصيلية للبضائع المسترجعة التي ذكرها فذكر بأنه تعذر عليه ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أنكر وجود بضائع مسترجعة وأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ذلك خلال الجلسات الماضية وبناء على المادة (27/2) بعدم جواز تأجيل للجلسة بسبب نفسه لأكثر من مرة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في بـإلزام المدعى عليها بدفع باقي قيمة التوريد وقدره (429,214.87) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف، ومئتان وأربع عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن مطالبة المدعي بهذا المبلغ غير صحيحة حيث يوجد بضائع مسترجعة بقيمة (118,123.40) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وأربعون هللة، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعي وكالة قدم بيناته المتمثلة في مصادقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعي والممهورة بختم المدعى عليها والتي تعد مصادقة على صحة المديونية وثبوتها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم إجابة رغم إمهاله بتوضيح البضائع المسترجعة؛ مما عدته المحكمة مع ذلك ناكلاً عن تقديم الإجابة استناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ - على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)،وبما أنه ثبت للدائرة ، وتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا :إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) الهوية الوطنية (...) مبلغا وقدره (444,987) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي . ثانيا إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) الهوية الوطنية (...) مبلغا وقدره بمبلغ قدره (11,124) أحد عشر ألف ومائة وأربعة وعشرون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي .