حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530833068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570976557/1445
رقم الحكم:4530833068
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570976557 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530833068 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث أودع المدعي وكالة لائحة دعوى بالمحكمة التجارية بجدة وحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٧-٨-١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا لما ورد مفصلاً في الصحيفة الالكترونية ونصها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مواد دهان) عدد (٢١٥٠٠) (جالون دهان همبل ٢٥ كيلو جرام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٢٢٥,٥٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (قيام الطرف الاول شركة(...) بتعميد الطرف الثاني شركة (...) عن طريق اوامر شراء)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم مطابقة مواصفات المواد في النشرة الفنية للواقع بالسماكة المطلوبة وذلك بنقص ٧ متر مربع للجالون)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥هـ، مما تسبب بـ(نقص ٧ امتار للجالون مما يسبب شراء مواد بتكاليف اضافية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المورد مسؤول عن النشرة الفنية للمواد ولو كانت صحيحة لما حصل النقص) ومقدار التعويض المطلوب (٢٨٥,٩٥٠.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي"وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٥,٩٥٠.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي.ويستند في دعواه إلى أوامر شراء.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٢٨٥,٩٥٠.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال ، مقابل أن يورد المدعى عليه للمدعي (مواد دهان) إلا أنها غير مطابقة للمعايير والمواصفات ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في أوامر الشراء وكذلك عدم مطابقة مواصفات المواد في النشرة الفنية للواقع بالسماكة المطلوبة وذلك بنقص ٧ متر مربع للجالون، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥هـ، مما تسبب بـنقص ٧ امتار للجالون مما يسبب شراء مواد بتكاليف اضافية وبذلك يعد خطأ تسبب في الإضرار بالمدعية، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...)مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٥,٩٥٠.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث