حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530829412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570896536/1445
رقم الحكم:4530829412
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570896536 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530829412 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٦٥٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركه (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عدد ٢٢ كابلات كهربائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره: (١,١٩٦,٠٨٧.٣٤) مليون ومائة وستة وتسعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هلله سدد منه: (١,٠٤٠,٢٢٧.٣٤) مليون وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال وأربعة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تأخر المدعى عليها في سداد المتبقي من إجمالي الفاتورة مما تسبب باختلال في التوازن المالي للمدعية، وطالب بـ : ١- تسليم الثمن، وقدره: (١٥٥,٨٦٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال. ٢ -التعويض بمبلغ إجمالي قدره: (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (SID-١٠١٥-١٨-٠٥-٨) وتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره: (١,١٩٦,٠٨٧.٣٤) مليون ومئة وستة وتسعون ألف وسبعة وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هللة، ممهورة بختم المدعية، وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مطابقة رصيد برقم (١٠٩) وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٠.٧٤٦) عشرون ألف وسبع مئة وستة وأربعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بالتوريد ومبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعن الموضوع ولما حصر المدعي وكالة طلبه في تسليم الثمن، وقدره: (١٥٥,٨٦٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وأقرّ المدعى عليه وكالة بالاتفاق ومبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن المتبقي لقاء توريد المدعية للمدعى عليها (عدد ٢٢ كابلات كهربائية) بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ، وثمن قدره: (١٥٥,٨٦٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، واستناداً لما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات والتي تنص على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وما جاء في الفقرة (١) من المادة (١٤) من ذات النظام ذاته التي تنص على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به، والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، والحكم بإلزامها بسداد المبلغ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره: (١٥٥,٨٦٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، للمدعية/ شركه (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.