حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530827786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570908529/1445
رقم الحكم:4530827786
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570908529 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530827786 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٨٥٢٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (خميرة) عدد (١٦) (خميرة ١٦ طن)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (٤٤,٨٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (اللجوء إلى محامي ودفع أتعاب المحاماة). وطالبت المدعية بـإلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٤,٨٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة دولار أمريكي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧م على مطبوعات (المدعية) بمبلغ قدره (٤٤,٨٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة دولار أمريكي، ممهورة (بختم وتوقيع) منسوب إلى (المدعية). ٢- سند استلام بضاعة برقم (٩٨١٤٣٩٠١٦٥) وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م مرسل من المدعية إلى المدعى عليه مذيل بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليه، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد فهي من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه (أولاً: تسليم الثمن وقدره (٤٤,٨٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة دولار أمريكي. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في (فاتورة بيع بالآجل ممهورة بختم وتوقيع المدعية وسند استلام ممهور بتوقيع المدعى عليه). واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٤,٨٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة دولار أمريكي. وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.