حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530833179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570683575/1445
رقم الحكم:4530833179
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570683575 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530833179 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٣٥٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية(أرز)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٩٤٣.٣٥) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله سدد منه (١٤,٣٠٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥.٠٠) خمسة وأربعون يوم الحد الإتماني لتوريد (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب منح التسهيلات - فواتير - كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٣٨.٣٥) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : كشف حساب وعدد ستة فواتير و طلب منح التسهيلات هكذا أجابت ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : أطلب مهلة للاطلاع والرد هكذا أجاب وعليه افهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى عبر الطلبات على القضية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة . وفي تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أجاب بقوله : لم أتقدم بطلب منح تسهيلات من الشركة ابدا ولم افوض أي شخص للقيام بذلك لا شفهيا ولا كتابيا والأوراق المقدمة من المدعي تحمل اسمي لم اقم بالتوقيع عليها او تفويض شخص اخر بالتوقيع عليها ولا على أي فاتورة تخص الشركة المدعية هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة هل لديهم مزيد بينة أجاب بقوله : الشركة (...) تعاملت معك بصفتك المالك لمطعم (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)والمدون في طلب منح التسهيلات الذي تم إصداره بناء على التعامل التجاري الذي بينكم حيث ان اسمك وختم المطعم مدون ويوجد تفويض (...) في طلب منح التسهيلات وتفويضه يخوله ان يوقع الفواتير الصادرة من موكلتي فكيف تزعم بعدم معرفتك بالشركة (...) هكذا أجابت وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله : الشخص الذي وقع واسمه (...) ليس تابع لي وهو يعمل لدى المالك الجديد ، والختم يخص المالك الجديد حيث تحول المطعم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبعت نصيبي بتاريخ في شهر أربعة سنة ١٤٤٣هـ هكذا أجاب ثم طلبت المدعية مهلة لتقديم طلب إدخال المالك الجديد للشركة المتعاقد معها ، وعليه أفهمت الدائرة بتقديم طلب الادخال عبر الطلبات على القضية . وفي تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات رغم تبلغها ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٣٨.٣٥) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هلله، وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات المتضمنة (كشف حساب وعدد ستة فواتير و طلب منح التسهيلات) المشار إليها أعلاه، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونظراً لتخلف المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٢,٦٣٨.٣٥) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال و خمسة وثلاثون هلله لشركة(...)للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وإخلاء سبيل (...)هوية رقم (...)من الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث