حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530826846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570629855/1445
رقم الحكم:4530826846
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570629855 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530826846 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٩٨٥٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : الشركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للتقنيات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بضاعة عبارة عن منتج اوعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٠هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٩م، بثمن إجمالي قدره (١,٥٩٩,٥٨٦.٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٩٩,٥٨٦.٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٥/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وتاريخها١٤/٠٤/١٤٤٥هـ، الصادرة من الموثقين وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغها عبر النظام وعليه قررت الدائرة معاودة ابلاغ المدعى عليها وتم تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعية الشركة (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخها١٤/٠٤/١٤٤٥هـ ، وحضر (...، بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) للتقنيات المحدودة بالوكالة رقم: (...) وتاريخها ١٨/٢/١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن لديه لائحة دعوى محررة في الموضوع دون طلبات تختلف عما جاء في صحيفة الدعوى وطلب تقديمها وإرفاقها فأذنت له الدائرة بذلك ثم قدمها عبر محادثة برنامج (التيمز) نصها كالتالي(هنالك اتفاقية بين موكلتي والمدعى عليها على توريد منتجات معدنية ، وتقدمت المدعى عليها بأوامر شراء الى موكلتي وتم توريدها من قبل موكلتي الى المدعى عليها، وتم استلامها من قبل المدعى عليها بموجب سند استلام، وبلغت قيمة هذه المنتجات اجمالي بمبلغ (١,٥٩٩,٥٨٦.٩٨) ريال ولم يتم سدادها من قبل المدعي عليها. علما بأن التوريد من تاريخ ١٩\٧\٢٠٢٢م الى تاريخ اخر توريد ١\٢\٢٠٢٣ وتأسيسا على ما ذكر نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ (١,٥٩٩,٥٨٦.٩٨) مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة، لما هو مبين أعلاه.) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب المهلة للجواب عن الدعوى وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه وجرى إفهامه بتقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعية الشركة (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخها١٤/٠٤/١٤٤٥هـ، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) للتقنيات المحدودة بالوكالة رقم: (...) وتاريخها ١٨/١٢/١٤٤٤هـ، الصادرة من (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قرر قائلا: تم تقديم مذكرة جوابية في خانة الطلبات الطلب رقم الطلب ٤٥١١١٧٦١٠٠ تاريخ ٢٩ / ٦/ ١٤٤٥هـ وباطلاع الدائرة على الطلب وجدت أنه قد تضمن التالي:( نتقدم لفضيلتكم بتقديم ردنا على دعوى المدعية وفقاً لما يلي: ١- ان دعوى المدعية غير محررة على الوجه الشرعي الصحيح، إذ أرفقت المدعية أوامر شراء من جانب موكلتي بمبلغ إجماليه (٦٤.٢.٨٩٨.٥٨٤ ريال) اثنين مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، غير أن مطالبتها في الدعوى هي (١,٥٩٩,٥٨٦ ريال) مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال سعودي، ولم توضح وجه التناقض في ذلك للرد عليه خاصة وأنها ذكرت بأنه لم يسدد منه شيء، غير أنها مطالبتها تنقص عن قيمة أوامر الشراء بفارق كبير. ٢- من الثابت بأن مبلغ المطالبة يتعين تحديد آلية احتسابها من جانب المدعية وتحريرها على الوجه الشرعي المستقر عليه، ولا يسوغ إرفاق سندات استلام بضائع مصادق عليها من موكلي صحة مطالبة المدعية، إذ بالرجوع إلى ما أوردناه في (١) أعلاه، فإنه يظهر لمقام فضيلكم بوجود فوارق في آلية الاحتساب، ولا يصح بناء الحكم عليها كون أن سندات الاستلام المصادق عليها من موكلتي لا تشتمل على قيمة مالية للبضائع الموردة. عليه، ولما كان الحال كذلك، وحيث أنه من موجبات النظر في الدعوى القضائية أن تكون محررة على الوجه الشرعي الصحيح ويظهر المدعي وجه الحق المطالب به تحديداً جلياً لا ينقضه أية ادعاء ويثبت جانب التزام المدعى عليه بأداء الحق المطالب به، وهو ما لا يتوافر في دعوى المدعية ويخالف أحكام نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية. عليه، فإننا نطلب من فضيلتكم بعدم قبول دعوى المدعية) فجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل تم التعاقد مع موكلتك بالعقد المذكور في الدعوى فقرر قائلا: صحيح تم التعاقد وموكلتي لا تنكر العقد وإنما قيمة المطالبة التي تطالب بها المدعية غير صحيح والدليل على ذلك ما جاء في المذكرة الجوابية التي تم تقديمها ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما تم تقديمه من أوامر شراء في مرفقات القضية وعن قيمة المطالبة المحددة بالمبلغ المذكور في الدعوى وما يثبت ذلك فقرر قائلا: أطلب المهلة للرجوع لموكلتي في ذلك فجرى إفهامه بتقديم ما لديه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة بمذكرة تفصيليه يبين فيها ما تم تسليمه من قبل المدعى عليها والمبلغ التي لم يتم تسليمها وتقديم ما يثبت ذلك ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعية الشركة (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخها١٤/٠٤/١٤٤٥هـ، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) للتقنيات المحدودة بالوكالة رقم: (...) وتاريخها ١٨/١٢/١٤٤٤هـ، الصادرة من (...)، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المرصودة بياناته سابقاً وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قرر أنه قائلا: تم تقديم مذكرة ومرفقات عبر خانة الطلبات بالطلب رقم ٤٥٢٠٢٠١٤٤ تاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، وبالاطلاع على الطلب المقدم وجدت الدائرة أنه تضمن (إشارة الى طلب فضيلتكم في الجلسة المؤرخة في ٠٣/٠٧/١٤٤٥ بمذكرة تفصيلية تبين فيها ما تم استلامه من قبل المدعى عليها والمبالغ التي لم يتم تسليمها: أولا: ردا على مذكرة المدعى عليها حول اختلاف قيمة المطالبة عن أوامر الشراء وذلك بسبب ان ما نطالب به ليس قيمة جميع البضائع المقيدة بأوامر الشراء وانما جزء من البضائع وهي المقيدة بالفواتير المرفقة. ثانيا: حول ما تم استلامه من المدعى عليها نفيد فضيلتكم بأن التعامل بين موكلتي والمدعى عليها ليس مقتصراً فقط على أوامر الشراء المرفقة بالدعوى بل ان هنالك أوامر شراء عديده صادره من المدعى عليها لم يتم ارفاقها لسبب ان توريدها كان قبل تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ وهو تاريخ اخر مطابقة رصيد بين موكلتي والمدعى عليها، والمبلغ المطالب به كما ذكرنا سابقا هو لفواتير منتجات قامت موكلتي بتوريدها من تاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٢ وهو تاريخ اول توريد بعد اخر مطابقة رصيد الى تاريخ٠١/٠٢/٢٠٢٣ وهو تاريخ اخر توريد من موكلتي الى المدعى عليها، مع العلم بأن التواريخ المذكورة للفواتير هي سحوبات من المدعى عليها بعد اخر مبلغ مطابقة رصيد التي كانت بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢. حيث ان المدعى عليه رفضوا السداد وبعدها واقترحوا على موكلتي جدولة مجحفة لمدة ١٦ أشهر ورفضوا أيضا عمل مطابقة رصيد جديده مما دفعنا الى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالفواتير التي بعد المطابقة للتواريخ المذكورة سابقا. مرفق لفضيلتكم أوامر الشراء صادره من المدعى عليها وسندات استلام ممهورة بختم وتوقيع من المدعى عليها وفواتير تفصل قيمة المطالبة على حده. حيث بلغت جميع الفواتير المرفقة مبلغ وقدره (١,٥٩٩,٥٨٦.٩٨). وتأسيسا على ما ذكر واُرفق نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٥٩٩,٥٨٦.٩٨). المرفقات: مرفق رقم ١: مذكرة الرد. مرفق رقم ٢: جدول ارقام الفواتير الموردة الى المدعى عليه وقيمتها وتاريخ توريدها. مرفق رقم ٣: أوامر الشراء رقم (٥٥١٠٥١١٠) و(٥٥١٠٤٠٠٨) و(٥٥١٠٥٠٥٦) و(٥٥١٠٤٠١٤) و(٥٥١٠٤٠٠٩) و(٥٥١٠٥٢٩٤) و(٥٥١٠٥٤٦٦). مرفق رقم ٤: أوامر الشراء رقم (٥٥١٠٤٧٩٧) و(٥٥١٠٥٣٤٠) و(٥٥١٠٥١٧٨) و (٥٥١٠٥٢٩٥) و(٥٥١٠٤٤٦٥). مرفق رقم ٥: أوامر شراء رقم (٥٥١٠٥٢٩٣) و(٥٥١٠٥٥١٦) و(٥٥١٠٤٧٣٤)) هكذا تضمنت وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قررقائلا: موكلتي لا تنكر التوريد للمواد وتقر بأن التعاقد صحيح وقيمة المطالبة حسب المواد الموردة هي (١,٥٠٩,٠٥١) مليون وخمسمائة وتسعة الآلف وواحد وخمسون ريال ولكن المواد الموردة قيمتها أقل من قيمة مطالبة المدعية حيث لم يتم المواد بالكمية التي تدعيها المدعية هكذا قرر وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته على ما جاء في دعواه وتفصيل الكمية التي تم توريدها من واقع التعامل بين الطرفين وتقديم ذلك بمذكرة شارحة لجميع ما يتم تقديمه قبل موعد الجلسة بخمسة أيام وعلى وكيل المدعى عليها الجواب عما يتم تقديمه من قبل وكيل المدعية بعد ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخها١٤/٠٤/١٤٤٥هـ، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) للتقنيات المحدودة بالوكالة رقم: (...) وتاريخها ١٨/١٢/١٤٤٤هـ، الصادرة من (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قرر قائلا: تم تقديم مذكرة جوابية عبر خانة الطلبات في الطلب رقم ٤٥١١٤٠١٢١٩ تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة أنها تضمنت ما يلي: إشارة الى طلب سماحتكم بالجلسة المؤرخة في ١٢/٧/١٤٤٥هـ بمذكرة تفصيلية حول المطالبة. مرفق٢ لفضيلتكم جدول تفصيلي يوضح: كل فاتورة ورقمها ورقم سند الاستلام الخاص بها ورقم امر الشراء وتاريخ توريدها وقيمتها. ويوضح أيضا رقم التأشير للفواتير حسب الجدول والمرفقات. وعليه نطلب من الدائرة الموقرة الحكم لصالح موكلتي بمبلغ (١,٥٩٩,٥٨٦.٩٨) لما قدم من فواتير وسندات استلام واوامر شراء ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. مرفق١: المذكرة مرفق٢: جدول تفصيلي للفواتير. مرفق رقم ٣: أوامر الشراء رقم (٥٥١٠٤٧٣٤) و(٥٥١٠٤٠٠٩) والفواتير التي تبين المطالبة وسندات استلام البضاعة المقيدة بالفواتير مرفق رقم ٤: أوامر الشراء رقم (٥٥١٠٥٠٥٦) و(٥٥١٠٤٧٩٧) و (٥٥١٠٥١١٠) و(٥٥١٠٤٠١٤) و (٥٥١٠٤٠٠٨) و(٥٥١٠٤٤٦٥) و (٥٥١٠٥٢٩٤) والفواتير التي تبين المطالبة وسندات استلام البضاعة المقيدة بالفواتير مرفق رقم ٥: أوامر شراء رقم (٥٥١٠٥٢٩٣) و(٥٥١٠٥٣٤٠) و(٥٥١٠٥٤٦٦) و (٥٥١٠٥٢٩٥) و(٥٥١٠٥٥١٦) و(٥٥١٠٥١٧٨) والفواتير التي تبين المطالبة وسندات استلام البضاعة المقيدة بالفواتير وبعرض الفواتير وسندات الاستلام المقدمة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: لم أتمكن من الاطلاع عبر النظام على ما تم تقديمه من قبل المدعى عليه وكالة بسبب تأخره في تقديمها وعليه أطلب المهلة لعرضها على موكلتي هذا طلب وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، بصفته وكيلا عن المدعية الشركة (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخها١٤\٠٤\١٤٤٦هـ، الصادرة من الموثقين ، وحضر/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) للتقنيات المحدودة بالوكالة رقم (...) وتاريخها ١٨/١٢/١٤٤٤هـ، الصادرة من (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استمهل لأجله أجاب قائلا بعد مراجعة موكلي تبين صحه المبالغ التي تطالب بها المدعية هكذا قرر ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعي وكالة ذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها وفقًا لما جاء في صحيفة الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن منتج اوعية ابتداء التعامل ١٠/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٩/ ٠٣/ ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (١,٥٩٩,٥٨٦.٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسلم قيمة ما تم توريده وقد صادق وكيل المدعى عليها على التقاعد والتوريد وأنكر في بداية الدعوى أن قيمة ما تم توريده بالقيمة التي يطالب بها وكيل المدعية وقرر أن قيمة ما تم توريده هو مبلغ قدره (١,٥٠٩,٠٥١) مليون وخمسمائة وتسعة الآلف وواحد وخمسون ريال وقامت الدائرة بطلب البينة من وكيل المدعية على صحة مطالبته بالمبلغ الذي جاء في الدعوى فقدم فواتير مصادقة من قبل المدعى عليها وسندات استلام كما هو مثبت في محاضر الجلسات وتم عرضها على المدعى عليه وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وأقر بصحة الفواتير وصحة المبلغ المطالب به موكلته بعد مراجعته مع موكلته وقامت الدائرة بالتحقق من الوكالة المقدمة من وكيل المدعى عليها وتبين صلاحية وكالته بالإقرار عن موكلته ولما كانت المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصّت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء سير في الدعوى متعلقة بهذه الواقعة وبما أن الإقرار صادر من وكيل المدعى عليها، ولما جاء في المادة العشرين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الفقرة الثانية منها والتي نصت على تخول الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراءات من إجراءات الإثبات وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي من مما يأتي :الإقرار وعليه وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لما جاء في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنيات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري(...) بأن تسلم للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١,٥٩٩,٥٨٦.٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال وبالله التوفيق