حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530984677

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570871217/1445
رقم الحكم:4530984677
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570871217 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530984677 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570871217 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الصناعية مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2004/06/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (اسفنج) عدد (1) (مستلزمات اسفنج) بثمن إجمالي قدره (199,754) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2021/02/10م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (199,754) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب على مطبوعات المدعية ، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بأن المبلغ المستحق للمدعية هو (49,000) تسعة وأربعون ألفاً ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 11/08/1445هـ وملخصها: حضرت وكيله المدعية ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى قرر أنه أرفقه في النظام وملخصه أن التعامل قديم وأن المبلغ المستحق للمدعية هو (49,000) تسعة وأربعون ألفاً ريال، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في11/08/1445هـ وملخصها: أولاً: عدم صحة المبلغ المطالب به. بدايةً بوضح لفضيلتكم أن التعامل كان مع المدعي ومورث موكليني عليه رحمة الله منذ عشرون عاماً وهذا الدين من عام 2004م ، وكان والد موكليني منتظماً معهم في سداد مستحقاتهم أولاً بأول، ثم حدث حريق لمخازن مورث موكليني تقريبا قبل 15 عاماً أدى إلى خسارته جميع البضائع ورأس المال، وقد وافق المدعي على إعفاء مورث موكليني من مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف من المديونية محل المطالبة، ويتبقى من المبلغ المستحق (49,000) تسعة وأربعون ألف تقريباً، ويوجد شاهد على ذلك وهو مدير المبيعات الذي يعمل لدى المدعي حتى الآن وإسمه (...) ونطلب من فضيلتكم استدعائه لسماع شهادته وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات ونصها للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم-أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة. كذلك يوجد خطاب مرسل للمدعي تم التأكيد فيه على هذا الخصم من المديونية وطلب تقسيط المتبقي وذلك بتاريخ 12/08/2021م وسكوت المدعي على ذلك منذ ثلاث سنوات تقريباً يدل على موافقته وعلمه بذلك. كما أن سكوت المدعي عن مطالبة مورث موكليني حال حياته طوال هذه الفترة لمدة تتجاوز عشرون عام ، وسكوته أيضاً عن المطالبة للورثة فور وفاة مورثهم طوال هذه الفترة دليل على صحة ما ذكرناه من الموافقة على الخصم. ثانياً: بخصوص المبلغ المستحق على مورث موكليني (49000 ريال) نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتخفيضه وتقسيط المتبقي. كما سبق وبينا لفضيلتكم فإن المدين الأصلي هو مورث موكليني قبل وفاته، وأنه تعرّضت مخازنه للحريق مما تسببت بخسائر فادحة ولم يستطع سداد ديونه، ولم يترك لورثته أي شيء في التركة يستطيعون سداد الديون منه، ومن المعلوم لفضيلتكم أن الورثة غير مسؤولون عن ديون مورثهم إلا في حدود التركة فقط، ولذلك فهم غير ملزمين شرعاً ولا نظاماً بسداد الدين المطالب به، وذلك طبقاً لنص المادة الثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة. ولكن إبراءً للذمة وتطوعاً من موكليني (ورثة المدين الأصلي) فهم يوافقون على تحمّل جزء من هذه المديونية بعد خصم المبلغ المتفق عليه بين المدعي ومورث موكليني (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، ونطلب من فضيلتكم تخفيض المبلغ المتبقي وهو (49,000)تسعة وأربعون ألف ريال على أن يتم سداده على أقساط شهرية لا تزيد على ألف ريال شهرياً. وطلبت موكلتي من المدعي تخفيض الأجرة من باب عدم تحميلها ما لا تستطيع عملاً بقول الله تعالى(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) وضرورة تناسب العقد مع الظروف القاهرة التي نمر بها إعمالاً للقاعدة الشرعية (الغرم بالغنم) حيث أن توقف مورث موكليني عن السداد كان لظروف قاهرة وليس من باب المماطلة والله سبحانة وتعالى يقول (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه (خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك)، ويقول أهل العلم (إذا ثبت إعسار المدين فلا يجوز حبسه مع ثبوت عسره عند المذاهب الأربعة ) البناية شرح الهداية 37/8 ، حاشية الدسوقي 280/3 ، الحاوي 335/6 ، الشرح الكبير 244/13)وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة)، وقال أيضاً (من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله). كما ننوه لفضيلتكم بأن هذا الدين عمره ما يقارب 20 عام ما يجعله يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً لما ورد في الماده الرابعة و العشرون من نظام المحاكم التجارية . وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (199754) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أقر بأن المبلغ المستحق للمدعية هو (49,000) تسعة وأربعون ألفاً ريال، ولإقرار وكيل المدعى عليه بما جاء في الدعوى ولأن الإقرار حجة فقها وقضاء ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، أما ما تبقى من طلب المدعية فإن المدعية لم تقم بينة موصلة لحقها التي تدعيه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (49,000) تسعة وأربعون ألفاً ريال للمدعية شركة (...) الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530984677 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570871217 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الصناعية مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (199.754) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/08/1445هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (49,000) تسعة وأربعون ألفاً ريال للمدعية شركة (...) الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 14/10/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعية ، ونصها: (الاعتراض/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... الموضوع: استئناف على الحكم الصادر من المحكمة التجارية ومنطوقه، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (49,000) تسعة وأربعون ألفا ريال للمدعية شركة (...) الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ... الخ الحكم وحيث أن الحكم المذكور لم يلق قبولا لدى موكلتي فإنني اعترض عليه بالاستئناف للأسباب الآتية: أولا: من الناحية الشكلية فإن الاستئناف مقدم في مواعيده النظامية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا. ثانيا: من حيث الموضوع: الحكم لم يلق قبولا لدى موكلتي ومن ثم فإنني اعترض عليه بالاستئناف وفقا لما يلي من أسباب الوقائع: موكلتي شركة مختصة في مجال تصنيع وبيع الاسفنج وتتعامل مع عملائها بموجب رصيد محدد يقوم العميل من خلاله باستلام بضاعة وتسديد المبلغ ويتجدد الرصيد والطلب كلما تطلب ذلك لعدة سنوات إلى أن ينتهي التعامل بين الطرفين والمدعى عليه تعامل مع موكلتي لعدة سنوات مفوضا بذلك السيد (...) ونتج عن هذا التعامل مبلغ المطالبة وقدره (۱۹۹,۷54) مائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وحيث إن السيد (...) خاطب موكلتي في إحدى السنوات عن نشوب حريق بالمستودع أدى للخسارة وطلب من موكلتي تخفيض المبلغ إلا أن موكلتي تعاونت معه بمخاطبة قسم المحاسبة بتسهيل تحصيل مبلغ المطالبة على دفعات يسيرة ولم تقم بتخفيض المبلغ لذا فإني استأنف على الحكم للأسباب الآتية: أولاً حكم فضيلة ناظر الدعوى جانبه الصواب فالمدعى عليه اقر بوجود مبلغ (49000) تسعة وأربعون ألف ريال بناء على تخفيض موكلتي . المبلغ ). ( 150,000) مائة وخمسون ألف. ريال من أصل مبلغ المطالبة ولم يقدم ما يثبت موافقة موكلتي على ذلك ولم يذكر صحة مبلغ المطالبة إنما أقر بتخفيضه فقط. ثانيا: جاء في تسبيب الحكم بأن ما تبقى من طلب موكلتي بأن موكلتي لم تقدم بينة موصلة لحقها التي تدعيه وفي ذلك جانبه الصواب، أوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه لم ينكر مبلغ المطالبة وإنما أقر بتخفيضه من موكلتي فتلك بينة على وجود الحق التي تطالب به بموكلتي الطلبات لكل ما ذكر من أسباب موجبة لذلك أطلب الحكم لموكلتي بالآتي: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد لقبول الاستئناف، وقبوله موضوعاً لعدم صحة الحكم محل الاعتراض. الحكم بإلغاء الحكم محل الاعتراض رقم (4530817805).. الحكم لموكلتي بطلباتها بمبلغ وقدره (199,754) مائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال.)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن صاحب المؤسسة المدعى عليها فأفاد بأنه (...) ثم سألته الدائرة عن علاقة صاحب والد المؤسسة بالتعامل مع المدعية فأفاد بأنه كان يدير المؤسسة وهو من تعاقد مع المدعي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، سوى ما يتعلق بقدر المبلغ المحكوم به، حيث إن المدعى عليها لم تنكر صحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة وإنما ادعت حصول الخصم من المبلغ الثابت بذمتها ليكون بمبلغ قدره (49.000) فقط، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بينة على أن هذا المبلغ هو المتبقي بذمتها، مما يكون معه الأصل بقاء كامل مبلغ المطالبة ثابت بذمتها وقدره (199.754 ريال) مائة وتسعة وتسعون الف وسبعمائة واربعه وخمسين ريال، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/08/1445) في القضية رقم (4570871217) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (199.754 ريال) مائة وتسعة وتسعون الف وسبعمائة واربعه وخمسين ريال للمدعية شركة (...) الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث