حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530801677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570703857/1445
رقم الحكم:4530801677
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570703857 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530801677 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٣٨٥٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م على توريد حديد بموجب طلب تسهيلات ائتمانية، وقد بلغ إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغاً قدره (٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة وسبعون مليون ريال تقريباً، وقد أصدرت المدعية لصالح المدعى عليها ضمان بنكي من البنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بقيمة (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال، ولا يحق للمدعى عليها التصرف في قيمته كلياً أو جزئياً بالتسييل؛ إلا عند تعثر المدعية في سداد أي من المستحقات، مع استرداد المتبقي منه إن وجد عند انتهاء التعامل، وقد انتهى التعامل بين الطرفين في شهر ١٢ لعام ٢٠٢٢م، وتم سداد آخر فاتورة من مستحقات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م، وعليه تمت مخاطبة المدعى عليها لفك الحجز عن الضمان البنكي واسترجاعه، وقد تفاجأت المدعية بقيام المدعى عليها بتسييل جزء من قيمة هذا الضمان البنكي بمبلغ قدره (١١٥٫٩٦٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً دون وجه حق، وطالبت وكيلة المدعية بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (١١٥٫٩٦٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وإلزامها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-طلب تسهيلات ائتمانية صادر من شركة (...) ممهور بختم منسوب للمدعية ومصدق بختم من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ٢-خطاب ضمان بنكي صادر من بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١م متضمن على مبلغ إجمالي قدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال، ٣-كشف حساب صادر من شركة (...) من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٢م والمتضمن على مبلغ إجمالي قدره (٧٧٫٨٩٨٫٣٢١) سبعة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً والممهور بختم منسوب للمدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها احالت على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بالنظام ونص صحيفة الدعوى (نود إيضاح الوقائع بالآتي: • من المسائل الأولية للنظر في القضية هو موضوع الاختصاص، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد مواد بناء (حديد)، وبما أن الشركتين تمارسان العمل التجاري، ومقر المدعى عليها مدينة الدمام، فإن المحكمة التجارية بالدمام هي المختصة مكانياً وولائياً بنظر النزاع في هذه القضية، وذلك تأسيساً على المادة (١٦) والمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. • قامت موكلتنا بالتعاقد مع المدعى عليها بموجب طلب تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٦ م وطلبات شراء (مرفق١). • تقوم المدعى عليها بتوريد الحديد لموكلتي المدعية بموجب طلبات شراء، ومن ثم يتم التسليم بموجب سندات استلام صادرة من المدعى عليها، وبعد ذلك تُصدر فواتير بقيمة البضاعة المسلمة بناء على طلب موكلتي وتقوم موكلتي بالسداد، وقد بلغ إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ تجاوز (٧٧.٠٠٠.٠٠٠ريال) سبعة وسبعون مليون ريال. • أصدرت موكلتي لصالح المدعى عليها ضمان بنكي من البنك (...) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م بقيمة (١٠٠٠.٠٠٠ريال) مليون ريال(مرفق٢)، ولكونه لا يحق للمدعى عليها التصرف في قيمته كلياً أو جزئياً بالتسييل؛ إلا عند تعثر موكلتي المدعية في سداد أي من المستحقات، مع استرداد المتبقي منه إن وجد عند انتهاء التعامل. • انتهى التعامل بين الطرفين في شهر ١٢/٢٠٢٢م، وتم سداد آخر فاتورة من مستحقات المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م، وعليه تمت مخاطبة المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٣م لفك الحجز عن الضمان البنكي واسترجاعه. • تفاجأت موكلتي المدعية بقيام المدعى عليها بتسييل جزء من قيمة هذا الضمان البنكي بمبلغ قدره (١١٥,٩٦٠ ريال) دون وجه حق بزعم وجود مستحقات بهذه القيمة لم يتم سدادها، حيث تم إشعارنا بذلك عبر البنك بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م • وتأسساً على المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات ونصها " يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ". لذا نطلب من المدعى عليها البينة المتمثلة في ما يلي: (طلب الشراء، سند التسليم، الفاتورة المزعومة) التي تثبت صحة استحقاقها للمبلغ المسيل. • موكلتي المدعية قامت بطلب فك الحجز عن الضمان واسترجاع المبلغ مرات عديدة عبر عدة اجتماعات عقدت بهذا الصدد مع المدعى عليها، إلا أنها لم تستجب لذلك بتاتاً، ولا يخفى على كريم علمكم بأن مطل الغني ظلم، كما أن هذا الأمر ألحق ضرراً بموكلتي تجاه البنك مصدر الضمان. الأسانيد: ١. طلب تسهيلات ائتمانية. ٢. الضمان البنكي. ٣. كشف الحساب. ٤. المراسلات. الطلبات: بناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١١٥,٩٦٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال. ٢. - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال)، وفي جلسة ٨/٨/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام واكتفت وكيلة المدعية بما تم تقديمه ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (١١٥٫٩٦٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وإلزامها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته طلب التسهيلات الائتمانية وخطاب الضمان البنكي وكشف الحساب، وخطاب صادر من البنك (...) يفيد بتسييل مبلغ (١١٥٫٩٦٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وعليه فإن الدائرة ترى بأن هذه المستندات موصلة لإثبات مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداده، وفيما يخص طلب الأتعاب فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّم وكيلة المدعية حوالة بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ الثابت في ذمّة المدعى عليها، والذي يمثل مبلغاً قدره (١١٫٥٩٦) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٥٫٩٦٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٫٥٩٦) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث