حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530817631
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570788691/1445
رقم الحكم:4530817631
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570788691 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530817631 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٦٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم ما نصه الموضوع أولاً: جرى الاتفاق بين موكلتي بصفتها صاحبة مؤسسة (...)، والمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...)، بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٢، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ عدد ٣٠٠٠ (عبايـة) حسب الموديلات المحددة لها (بموجب التصاميم المرفقة) والبالغ عددها ٣٠ موديل (على أن يتم تنفيذ ١٠٠ عباية من كل موديل) بإجمالي مبلغ وقدره ٤٥٦٥٠٠ ريال أربعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال. ثانياً: قامت موكلتي على إثر ذلك بتحويل مبلغ وقدره ٣٦٠٣٥٠ ثلاثمائة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال للمدعى عليها، مفصلة كما يلي: - مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠٠ ريال، ثلاثمائة وخمسون ألف ريال من قيمة العبايات. - مبلغ وقدره ١٠٣٥٠ ريال، عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال من قيمة التصاميم. • وعلى الرغم من وفاء موكلتي بالتزاماتها، إلا أن المدعى عليها لم يفي بما التزم به، حيث أنه قام فقط بتصميم عدد ٩٧٤ تسعمائة أربعة وسبعون عباية (بها عيوب مصنعيـة تحول دون التمكن من بيعها) بقيمة ١٣١٤٩٠ ريال، مائة وواحد وثلاثون ألف واربعمائة وتسعون ريال. وعلى إثر ذلك قامت موكلتي بإخطار المدعى عليه ومخاطبته عملاً بنص المادة ١٩/١ من نظام المحاكم التجارية لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد والتي لم تفي بما يعادله من العبايات بمبلغ وقدره ٢١٨٥١٠ ريال، مائتان وثمانية عشرة ألف وخمسمائة وعشرة ريال. المطلوب ١- إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد والتي لم تفي بما يعادله من العبايات بمبلغ وقدره ٢١٨٥١٠ مائتان وثمانية عشرة ألف وخمسمائة وعشرة ريال. ٢- مبلغ أتعاب المحاماة ٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريال. ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه تقدمت قائلة: قدمنا جوابنا عن الدعوى في الطلبات وملخصه دفع شكلي أنه سبق الفصل في الدعوى لدى الدائرة ٦ في المحكمة التجارية في جدة ، ثم قدمت الجواب ونصه - الدائرة الموقرة: - إشارة الى الموضوع أعلاه وحرصا على وقت فضيلتكم فإننا نوجز الرد والدفاع من خلال الدفعين التاليين.. أولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها: - حيث سبق وأن اقامت المدعية الدعوى رقم (٤٤٩٠٤٨٧٥٩) بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ه، وتم نظرها أمام الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة،والفصل فيها بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥١١٨٠) وتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٤ه،وقضي فيها بالحكم الآتي: (حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب) وتم تأييد الحكم السابق من دائرة الاستئناف الثالثة بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٥٨٩١٢١) وتاريخ ١٥-٠٧-١٤٤٤ه، الأمر الذي يجعلنا نتمسك بالدفع بسابقة الفصل في الدعوى، احتراما لحجية الأحكام القضائية وعملا بما ورد بنص المادة (٧٧) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على ما يلي: الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . ثانيا: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة: - لما كانت المدعية تحاول ان تغير في صفة المدعى عليه من أجل قبول الدعوى، الا ان هذا الأمر في غير موضعة، ففي دعوانا الماثلة أقامت الدعوى على موكلنا السيد/(...)،في حين ان عقد الاتفاق المبرم بينهما(والذي سبق الفصل فيه كما ذكرنا آنفا) موقع مع مؤسسة (...)، وليس مع موكلنا بصفته الشخصية، وعملا بما ورد بنص المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية، والتي أحالت الى نصوص نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد به نص بالنظام، فإننا نستند الى ما ورد بنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لذلك - نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام؛ وبعرض الجواب على المدعي وكالة أجاب قائلاً: القضية المنظورة لدى الدائرة ٦ فصلت في الجزء المعيب من التعامل، وأما الجزء السليم الذي لم نتقاضى قيمته فلم تفصل فيه الدائرة، وأسألهم عن مسألة هل استمت المدعية كامل المبيع مقابل المبلغ المسلم للمدعى عليها أم لا... ، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها قائلة: نحن مستعدون لتسليم المبيع والدعوى سبق نظرها فلماذا نجيب مجدداً.. وطلب المدعي وكالة مهلة للرد، وقد طلبت المدعى عليها وكالة إحالة القضية للدائرة السادسة وذلك لسبق الفصل فيها لدى ذات الدائرة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية الرد في النظام على جواب المدعى عليها خلال ١٠ أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وبسؤال أطراف الدعوى عن حكم محكمة الاستئناف في القضية السابقة تقدمت وكيلة المدعى عليها قائلة سنرفقه في طلبات القضية، وقرر كل طرف الاكتفاء بما تقدم، وقرر وكيل المدعي انه يطالب بقيمة المبلغ المسلّم للمدعى عليها ولم تستلم موكلته المبيع مقابلة، وتقدمت وكيلة المدعى عليها أننا تقدمنا بمذكرة مرفقة في القضية وقد أخطرنا المدعى عليها لكي تستلم المبيع ولكن الاخلال كان منها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة. الأسباب: تطلب المدعية ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد من التعاقد وقدره ٢١٨٥١٠ ريالات، كما تطلب ٢- مبلغ أتعاب المحاماة ٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وبما أن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وقد دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسبق الفصل فيها من الدائرة السادسة، كما دفع أنه مستعد لتسليم بقيّة المبيع المتفق عليه، وبالنظر إلى القضية السابقة تجد الدائرة أنها دائرة حول العيب في الجزء المسلم، وأما هذه القضية فهي متعلقة بالجزء غير المسلّم للمدعية، وبما أن المدعية مضمون طلب المدعية دائر حول فسخ العقد فيما تبقى وإرجاع المبلغ وحيث لم تقم المدعية سبب صحيحاً يؤدي لفسخ التعامل بين أطراف الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض كافة طلبات المدعية. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.