حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530979216
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017423/1444
رقم الحكم:4530979216
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530979216 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد وتنفيذ أعمال تشطيبات لعدد (٢٤) وحدة سكنية (فلل) في مشروع (...) -تاون هاوس -التابع لوزارة (...)وذلك بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢ وبقيمة اجمالية للعقد (٦،٦٨٨،٤٠٠،٠٠) سته ملايين وستمائة وثمانية وثمانون الفا واربعمائة ريال وحدد العقد مدة تنفيذ الأعمال (١٨٠) يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة (مرفق) . ٢. قامت المدعية بسداد دفعة مقدمة بمبلغ ٢٩٠٨٠٠ ريال سعودي بموجب تحويلات بنكية الأول بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢١م بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال سعودي) (مرفق) والثاني بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م بمبلغ ١٤٠٨٠٠ ريال (مائة واربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي) ويظهر من التحويلات أن المستفيد هو (مؤسسة (...) للمقاولات). ٣. بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م ونتيجة ملاحظة بطئ سير العمل وتقاعس المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها تم اشعار المدعى عليها بسحب جزء من العمل كما تم إنذارها بأنه في حالة الاستمرار العمل بهذا البطيء فسوف يتم سحب جميع الاعمال موضوع العقد (مرفق) . ٤. بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م تم الاجتماع بين ممثلي المدعية والمدعى عليها وتم التوقيع على محضر اجتماع بسحب جزء من الأعمال وتم التوقيع من الطرفين (مرفق). ٥. بتاريخ ٣/٧/٢٠٢١م تم توجيه إنذار أول للمدعى عليها بسحب الأعمال مع طلب وضع خطة عاجلة لتصحيح الوضع ولكن المدعى عليها لم تستجب لذلك (مرفق). ٦. بتاريخ ١١/٨/٢٠٢١م تم توجيه الانذار الثاني بسحب الأعمال وتم احاطة المدعى عليها علماً بأنه في حالة استمرار عدم الاستجابة سيتم تطبيق الغرامات التعاقدية مع سحب كل الأعمال (مرفق) . ٧. بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١م ونتيجة عجز المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها وانقضاء مدة خمس شهور من العقد والتأكد من عدم استطاعة المدعى عليها من تنفيذ العقد تم توجيه خطاب بسحب الأعمال كلياً (مرفق). ٨. تم تقديم طلب صلح بالرقم ٤٣١١٠٢٢٨٢٨ وصدر تقرير بتعذر الصلح بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٣ (مرفق). ٩. وحيث تم حصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وتبين أن المستحق عليها مبلغ وقدره ٢٤٧٦٠٧.٥٦ ريال ويضاف إليه غرامة التأخير (١٠%) حسب البند العاشر من العقد بمبلغ وقدره ٦٦٨٨٤٠ ريال وبذلك يصبح إجمالي مبلغ المطالبة ٩١٦٤٤٧.٥٦ ريال (تسعمائة وستة عشر الف واربعمائة وسبعة واربعون ريال وست وخمسون هلله). الطلبات: نيابة عن موكلتي من التمس فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد، مبلغ وقدره ٩١٦٤٤٧.٥٦ ريال (تسعمائة وستة عشر ألف واربعمائة وسبعة واربعون ريال وست وخمسون هللة). ٢ / إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة. ٣/ إلزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١١ /٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته قرر ما قيد أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: أطلب مهلة للجواب على الدعوى، فأجابتها الدائرة لطلبها، ثم قدمت مذكرة جوابية تضمنت الإقرار بالتعاقد، والدفع بأن موكلتها لم تتأخر بتنفيذ الأعمال وأن المدعية قامت بسحب الأعمال قبل انتهاءها وقامت بفسخ العقد، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت الدفع بعدم صحة دفوع المدعى عليها وأن المدعية قد تأخرت عن تنفيذ أعمالها في الوقت المحدد، ثم تتالت المذكرات والجلسات ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير وقامت بندبه، ثم ورد للدائرة تقرير الخبير الذي تضمن أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره: (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعة عشر ريال واثنان وثمانون هللة، وقدم كل طرف ملاحظاته على تقرير الخبير وتحيل إليها الدائرة منعا للإطالة، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (....) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة الاطلاع على تقرير الخبير وعلى ملاحظات المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن ملاحظاتهم على التقرير فقرر قائلا: يبدو أن التقرير تم إعداده في عجالة ودون تروي ودراسة عميقة ومثال على ذلك ورد بالصفحة الثانية البند ثالثاً ملخص المكتشفات والرأي الفني أن قيمة العقد ٦٦٨.٨٤٠ ستمائة وثمانية وستون ألف وثمانمائة واربعون ريال تدفع نصفها عند توقيع العقد والنصف الأخر عند اعتماد التشطيبات بينما قيمة العقد الحقيقية مبلغ (٦,٦٨٨,٤٠٠.٠٠) ستة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال كما أن طريقة الدفع المذكورة بذات البند غير صحيحة ومخالفة للعقد فالمسجل بالعقد سداد ١٠% فقط دفعة مقدمة وليس نصف القيمة كما ورد بالبند ثالثاً. • ورد بالتقرير أنه في تاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١م قامت المدعية بسحب الأعمال دون التزام بسداد الدفعة المقدمة وعليه لا يوجد غرامات تأخير وهذا غير صحيح كما ذكرنا أنفاً لأن المدعية أوفت بالتزامها وقامت بسداد الـ ٥% الاولى المنصوص عليها بالعقد ولكن المدعى عليها هي من تقاعست عن العمل ولم تقدم سوى مستخلص واحد بعد مرور ما يقارب خمس شهور على بداية العقد ومن ثم تستحق المدعية غرامة التأخير (١٠%) حسب البند العاشر من العقد بمبلغ وقدره ٦٦٨٨٤٠ ريال ستمائة وثمانية وستون ألف وثمانمائة واربعون ريال سعودي . • قيمة المواد التي استلمتها المدعى عليها غير صحية فالمذكور بالتقرير مبلغ ١٧.٢٥١.٦٣ بينما القيمة الصحيحة وحسب المستند المرسل للخبير والمعتمد هي مبلغ ١٩.٨٣٩.٣٧ ويجب تعديل القيمة ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٩١٦,٤٤٧.٥٦) تسعمائة وستة عشر ألف واربعمائة وسبعة واربعون ريال وست وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها جوابها عن الدعوى بالإقرار بالتعاقد، والدفع بأنها لم تتأخر بتنفيذ الأعمال وأن المدعية قامت بسحب الأعمال قبل انتهاءها وقامت بفسخ العقد، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أن الدائرة بعد تأملها للدعوى رأت حاجتها لندب خبير وانتهت إلى ندبه، وقد أنهى الخبير تقريره الذي تضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعة عشر ريال واثنان وثمانون هللة وذلك مقابل مبلغ مسدد بالزيادة للمدعى عليها، كما قرر عدم استحقاق المدعية لغرامة التأخير وذلك لعدم سداد الدفعة المقدمة من العقد، حيث نص العقد على أن مدة العقد تبدأ بعد سداد الدفعة المقدمة وهذا ما لم يتم، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وما انتهى إليه فإنها تركن وتطمئن إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ولا ينال من ذلك كافة الاعتراضات المقدمة من قبل الأطراف حيث أنها لا تؤثر على نتيجة الخبير كما أنه قام بتفنيدها بتقريره لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعية هو ما قرره الخبير، وأما عن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة عليها لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتنتهي إلى رفضه، وأما عن مصاريف الخبير وحيث أن المصاريف تحمل على قدر نسبة الخسارة وفقا لما نص عليه نظام الإثبات وذلك في المادة الثانية والعشرون بعد المائة ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. لذا وحيث الأمر ما تقرر وحيث أن الثابت خسارة المدعية لغالب ما تطالب به، وثبوت استحقاقها جزء من ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها (٩٠%) من المصاريف، وتحميل المدعى عليها ما نسبته (١٠%) من المصاريف وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعة عشر ريال واثنان وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مصاريف الخبير وقدرها: (١٣٢٢,٥) ألف وثلاث مائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4470017423 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٤٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) الخليجي للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (٤٥٣٠٧٨٨٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤هـ، وبموجب المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى وقائع وأسباب الحكم منعاً للتكرار، وخلاصة الدعوى: أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى مدعياً ما حاصله: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها ـ أعلاه ـ على أن تنفذ لموكلته أعمال توريد وتنفيذ تشطيبات لعدد (٢٤) وحدة سكنية (فلل) في مشروع (...) -تاون هاوس -التابع لوزارة (...)، وسددت موكلته لها دفعة مقدمة بلغ قدرها (٢٩٠٨٠٠) ريال، ثم ونتيجة لبطء سير العمل وتقاعس المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها تم إشعارها بذلك ثم سحب بعض الأعمال منها، ثم تم سحب الأعمال كليا منها نتيجة عجز المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها، وتم حصر الأعمال المنفذة منها وتبين أن قيمتها (٢٤٧٦٠٧.٥٦) ريالاً؛ ما يكون معه المبلغ المستحق لموكلته (٩١٦٤٤٧.٥٦) تسعمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً وستة وخمسون هللة، شاملاً غرامة التأخير حسب البند العاشر من العقد محل الدعوى، وعليه خلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت حكمها المنوَّه عنه بدايةً والقاضي بما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعة عشر ريالا واثنان وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مصاريف الخبير وقدرها: (١٣٢٢,٥) ألف وثلاث مائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات . ثم اعترضت المدعى عليها على الحكم بلائحة استئناف قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١١٧١٦٨٢٦) بيَّن فيها أوجه اعتراضه على الحكم بما حاصله: (١) القصور في الحكم والعيب في التسبيب؛ حيث إن الحكم صدر تأسيساً على عدم استحقاق موكلته لمبلغ (٢٤١٩٤٢.٠٤) ريالاً رغم ثبوت هذا المبلغ بموجب فواتير ومستندات؛ حيث إنه أجرة عمال ومصاريف، وقد تجاهل الخبير تلك المستندات ولم يتحقق من صحتها، واستندت الدائرة إلى تقريره في ذلك رغم أن رأيه في ذلك خارج حدود اختصاصه في المعيار المحاسبي؛ لكونه أعطى رأياً غير مؤيد بالأدلة. ولم تطلع الدائرة على المستندات المقدمة من موكلته المتعلقة بذلك. (٢) الإخلال بحق الدفاع؛ حيث أهدر الخبير بينة موكلته ولم يدرس المستندات محاسبياً ولم يطبق المعايير المحاسبية المطلوبة؛ حيث إن المستندات ليست مستخلصات وإنما فواتير وخطابات توضح المبالغ التي تم صرفها وإنفاقها على مشروع (...) محل الدعوى، و(مؤسسة (...) الصادرة منها تلك المستندات هي طرف مؤجر من الباطن لعدد من العمالة بطلب من المستأنفة وليست طرفا ثالثاً، والخبير ردَّ تلك المستندات لعدم ارتباطها بالعقد والمشروع؛ في حين أنها ترتبط بمشروع (...) وصادرة بتواريخ متزامنة مع وقت العمل في عام ٢٠٢١م وموضح بها المبالغ التي دفعت للمواد التي تم استلامها للمشروع، وبالتالي فهي دليل إثبات على المصروفات التي دفعت لصالح ذلك المشروع. وخلص وكيل المدعى عليها من ذلك إلى طلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى. هكذا تلخصت لائحة الاستئناف. وعطفاً على ذلك فقد أحيلت القضية لهذه الدائرة فعقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/١٠/١٣هـ وفيها حضرت: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المستأنفة، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنف ضدها، وبعد الاطلاع على طلب الاستئناف وملف القضية وبعد الدراسة والمداولة، تم رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد قدم من محامٍ خلال المدة النظامية المقررة في المادة (١/٧٩) من نظام المحاكم التجارية مستوفياً ما يلزم لقبوله؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً، ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الأوراق والدراسة والتأمل فقد تبين لهذه الدائرة صحة الحكم المعترض عليه وأسبابُه، وسلامة أسبابه مما أثير حيالها في صحيفة الاستئناف وكفايتها لحمل الحكم عليها؛ ذلك أن ما أثارته المستأنفة في استئنافها سبق أن قدمته للخبير كملاحظة على تقريره وردَّ عليه الخبير بما هو موضح في الفقرة خامسا من تقريره النهائي، ومعلوم أن رأي الخبير في الأمور الفنية محل خبرته مقدم من حيث الأصل على قول من سواه، وعليه ولكل ما تقدم وفي ضوء المادة (٢١٥/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (٤٥٣٠٧٨٨٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤هـ القاضي بما نصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٤٥,٠١٩,٨٢) مائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعة عشر ريالا واثنان وثمانون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مصاريف الخبير وقدرها: (١٣٢٢,٥) ألف وثلاث مائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.