حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530846504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571009996/1445
رقم الحكم:4530846504
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571009996 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530846504 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٩٩٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه إطارات شاحنات وشيولات لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوماً، عددها (٤٣) ثلاثة وأربعون، بثمن إجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالاً وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. وطالبت بإلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالاً وستون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد طلب تعامل بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين الطرفين وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالاً وستون هلله، ممهور بتوقيع المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ بواسطة الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/(...)، هوية رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى، وصحة مبلغ المطالبة، وطلب من وكيلة المدعية جدولة المديونية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بان موكلتها ترفض جدولة المبلغ وتطلب الحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة كاملا لإقراره به، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالاً وستون هلله. وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة وطلب جدولة المديونية. وبما أن وكيلة المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالاً وستون هلله لقاء توريدها للمدعى عليه إطارات الشاحنات والشيولات، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة المطالبة إلا أنه طلب جدولة المديونية، وتم الرفض من قبل وكيلة المدعية وطالبت بالحكم بإقرار المدعى عليه، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، والمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، ولإقرار المدعى عليه أصالة بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، فلذا تحكم الدائرة بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٨,٨١٦.٦٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريالاً وستون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.