حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530821686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570880194/1445
رقم الحكم:4530821686
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880194 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530821686 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570880194 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجاره الدولية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 24/ 08/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع عبارة عن أسماك وربيان) وتاريخ ابتداء التعامل 09/ 06/ 2022م بثمن إجمالي قدره (250,777.15) مئتان وخمسون ألف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة عشر هللة سدد منه (174,860.41) مائة وأربعة وسبعون ألف وثمان مئة وستون ريال وواحد وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (100,000) مائة ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين (البيع بالآجل وتوريد البضائع المباعة ويتم سداد قيمتها بعد شهرين من التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 07/ 2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (75,916.74) خمسة وسبعون ألف وتسع مئة وستة عشر ريال وأربعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 09/ 07/ 2023م على مطبوعات شركة (...) للتجاره الدولية على مبلغ قدره (95,916.74) خمسة وتسعون ألف وتسع مائة وستة عشر ريال وأربعة وسبعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 11/ 08/ 1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ، وقرر وكيل المدعية مبلغ (65,916.74) خمسة وستون ألف وتسع مئة وستة عشر ريال وأربع وسبعون هللة، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في كشف حساب مبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65,916.74) خمسة وستون ألف وتسع مئة وستة عشر ريال وأربع وسبعون هللة)، وحيث أن المدعى عليه قدم في سبيل إثبات طلبه محرر عادي ممهور بتوقيع المدعى عليها ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65.916.74) خمسة وستون الف وتسعمائة وستة عشر ريالا واربع وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث