حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530811657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570928111/1445
رقم الحكم:4530811657
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570928111 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530811657 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بتوريد عمالة الي المدعى عليها) عدد (١٢٠) (توفير جميع ما يلزم المدعى عليها لتنفيذ الاعمال المسندة اليها بتوريد العمالة والآلات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م بثمن إجمالي قدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإئتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة(...) للتجارة والمقاولات، وذلك بموجب عقد الاتفاق وأمر الشراء وذلك حيث نمتلك المدعى عليها عدة عقود مع المصانع والمعامل البرتوكيماوية وعملاء اخرين داخل وخارج المملكة على أن يكون الاتفاق بتوفير موكلتي للمدعى عليها جميع ما يلزم لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسب عقد الاتفاق والمسندة لها من الشركات الأخرى وتم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بتوريد عمالة الي المدعى عليها وذلك بموجب الفواتير المرفقة بمبلغ اجمالي قدره ٣١٨٥٤١.٩٥ ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الاتفاق وأمر الشراء وفواتير التوريد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبة مما أدى إلى (اللجوء والاستعانة بتوكيل محامي) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من الدعوى الزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله قيمة توريد عمالة الي المدعى عليها. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وحيث استند وكيل المدعي الى العقد وفواتير مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد وفواتير مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ، وعليه مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما ترى الدائرة صحة العقد وفواتير مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه اما بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية للحصول على حقها بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعية بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب الممهور بتوقيع المحامي والمدعية وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي أولا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره٣١٨٥٤.١٩ واحد وثلاثون الفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالا وتسعة عشر هللة اتعاب محاماة