حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530850229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571010881/1445
رقم الحكم:4530850229
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571010881 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530850229 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٠٨٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار العقاري المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٢/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه عن تحرير دعوى موكلته أحال إلى الطلب المقدمة عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيها (قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره (٦٢,٦٤٥.١٠ ريال) اثنان وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وعشرة هللات عبر مصرف (...) بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٣م إلى حساب مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعى عليها لدى بنك (...)، بموجب عرض السعر الصادر منها، مقابل توريد قطع الغيار لمكيفات المجمع الواقع بحي (...) بمدينة (...)، ولم يتم توريدها لموكلتي من قبل المؤسسة المملوكة للمدعى عليها ، كما نفيد فضيلتكم بإنه تم مطالبة المدعى عليها عدة مرات باسترجاع المبلغ إلى أنها مماطلة باسترجاعه ، ونفيد فضيلتكم بإنه تم إشعار المدعى عليها بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٤م (مرفق رقم ٣) بموجب خطاب للمطالبة بإعادة المبلغ استناداً للمادة رقم (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٠ و ٧٢) من اللائحة التنفيذية لذات النظام. الطلبات: تلتمس موكلتي من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ والبالغ قدره (٦٢,٦٤٥.١٠ ريال) اثنان وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وعشرة هللات.)، وبسؤاله عن مستنداته أحال إلى المرفقات التي تمثلت في عرض السعر الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها، وحوالة بنكية صادرة عبر مصرف (...) من المدعي إلى المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٦٢.٦٤٥.١٠) اثنان وستون ألفًا وستمائة وخمسة وأربعون ريال وعشر هللات، تمثل المبلغ المسلم للمدعى عليها لتقوم بتوريد قطع غيار لمكيفات المجمع الواقع بحي (...) بمدينة (...)، ولم تقم بتوريدها كم لم تقم برد المبلغ، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر أو من يمثلها رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكله التي تمثلت في عرض السعر الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها، وحوالة بنكية صادرة عبر مصرف (...) من المدعية إلى المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم تدفع بأي دفع حيال الدعوى، وحيث أن الأصل عدم التسليم ولم تحضر المدعى عليها لإثبات تسليم المواد محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها؛ وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٢.٦٤٥.١٠) اثنان وستون ألفًا وستمائة وخمسة وأربعون ريال وعشر هللات، والله الموفق.