حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530820879
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452390/1444
رقم الحكم:4530820879
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452390 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530820879 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن موكلي يملك مجموعة من الصيدليات في (...) و(...) مسجلة صوريًا باسم المدعى عليه لكون موكلي غير سعودي، ثم قام المدعى عليه بشراء الصيدليات من موكلي وعمل مع موكلي تصفية حسابات بقيمة: (٤,٤٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال سعودي، تدفع لموكلي، وفي تاريخ:١١/١٢/١٤٢٨هـ، أبرم المدعى عليه في ذلك سند لأمر بالقيمة المذكورة تحل في تاريخ: ٠٥/٠١/١٤٢٩هـ، ولم يسلم منها شيء لموكلي أطلب إلزامه بتسليم موكلي المبلغ المذكور وقدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال سعودي، علما بأن موكلي سبق أن تقدم لدى المحكمة العامة بجدة بنفس هذه الدعوى وقد صدر له الحكم الابتدائي رقم: (٣٩٣٩٤١٦٦) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٩هـ، المتضمن الزامه بسداد المبلغ، ثم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بموجب الحكم رقم ٤٣٣٨٨١١٢٢ بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وحكمت برد الدعوى لعدم الاختصاص وأن الاختصاص للمحكمة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: بمبلغ قدره (٤,٤٨٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، مستندا على: ١-سند لأمر بمبلغ المطالبة تحل في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٢٩هـ، ٢-الأحكام السابقة: أ- قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الأول بتاريخ: ٢٢/٦/١٤٣١هـ وخلاصته: (الالزام لأن السند مستوفي لشروط نظام الأوراق التجارية ولتغيب المدعى عليه) ب- القرار الثاني من المكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٣٧هـ، وخلاصته: (رد الدعوى لعدم مشروعية السبب) وتم التأييد من اللجنة القانونية العليا لأن المدعي غير سعودي ولا يحق له ممارسة التجارة وبالتالي: سبب تحرير السند سبب غير مشروع، وهو يخل بأحد الشروط الموضوعية لصحة الورقة التجارية، ويخرجها من الاختصاص الولائي لمكاتب الفصل في المنازعات، ج- حكم العامة بتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٣٩هـ، خلاصته: (إلزام المدعى عليه بمبلغ السند) ثم ألغي الحكم من استئناف العامة لعدم الاختصاص. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها، ثم أصدرت حكمها رقم: (٤٤٣٠٦٠٥١٦١) وتاريخ: ١٦/٧/١٤٤٤هـ، بـ: عدم قبول دعوى المدعي لسبق الفصل فيها، وتم تأييد الحكم بموجب حكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم: (٤٤٣٠٨٧٩٢٣٣) وتاريخ: ١٩/١٠/ ١٤٤٤هـ، غير محمولًا على أسبابه، وجاء في أسباب دائرة الاستئناف: (لأن الحكم الذي استندت عليه الدائرة قد تم نقضه مما لا يصح الاستناد عليه، والصحيح هو الاستناد على حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادر برقم: (١١١/٣٧) وتاريخ: ١٤٣٧/١٠/٢١ القاضي برد الدعوى لعدم المشروعية والذي أصبح نهائيا واجب النفاذ بعد أن تم تأييده من قبل لجنة التظلمات بموجب قرارها الصادر بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢١هـ، ...) ثم نقض الحكم بموجب قرار الدائرة الخامسة العليا رقم: (٦٨٦١٢٦٥) وتاريخ: ١٢/٣/ ١٤٤٥هـ، وجاء في أسبابه: (إذ إنه وبالرجوع إلى القرار المشار إليه يتبين أنه فصل في السند لأمر وحكم بعدم اعتباره لاختلال شروطه الموضوعية، ولم ينظر في كامل وقائع الدعوى، ولم يفصل في موضوعها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مما يتبين معه عدم اتحاد القضيتين في موضوع واحد ويكون معه الحكم مشوباً بمخالفته للنظام من حيث تطبيقه على الواقعة، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى نقض الحكم) ثم عاودت الدائرة نظرها مرة أخرى، وفي تاريخ: ٢١/٥/١٤٤٥هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وتشير الدائرة إلى ورود قرار المحكمة العليا رقم: (٦٨٦١٢٦٥) وتاريخ: ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ، المتضمن قبول الاعتراض ونقض حكم دائرة الاستئناف، كما تشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف بهذه المحكمة، المنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ: ٢٩/ ٧/١٤٤٤هـ، وفقاً لما شيدته محكمة الاستئناف في أسباب حكمها، عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في لائحته الإلكترونية، وعليه تكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال ثلاثة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال ثلاثة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي تاريخ: ٦/٦/١٤٤٥هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استمهلت من أجله، أفادت انها أرفقت مذكرة بتاريخ:٢٣/٥/١٤٤٥هـ، عبر ايميل الدائرة، نصها: (أولاً: أن من غضب الله على العبد أن يري الباطل حقاً وظلم الناس قوة، وأكل أموالهم شطارة وحنكة. ومن عظم مكر هؤلاء وقوة قولهم يلبسون حتى على الحاكم النبيه الفطن فيراهم أصحاب حق، حتى أوشكوا أن يلبسوا على الأنبياء وهذا هو النبي صل الله عليه وسلم يقول إنما انا بشر مثلكم وإنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له .... أن طلب المدعى الحكم له بمبلغ السند ويتحدث عن تضليل موكلي لهو من الجرأة في أكل أموال الناس بالباطل ففي هذا مدعاة لأكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعاً في قوله تعالي (ولا تأكلوا أموالكم بالباطل) حيث أن سبق وتم الفصل في موضوع الدعوى لأكثر من مره إلا أن المدعى مازال يقوم برفعها لفضيلكم واستخدام أساليب أخري بالرغم من علمه التام بصدور أحكام مكتسبة للصفة القطعية، وان الاحكام اذا أصبحت نهائية فانه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول غير ذلك يودي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها، وبخصوص صدور أحكام نهائية فيها ومكتسبة للصفة القطعية نوضح ذلك في الآتي: الدفوع الشكلية: أولا/ في تاريخ: ١٤٣٩/٠١/١٠هـ، أقام المدعى دعوى بالرقم (٢٩/٩٧) في مواجهة موكلي لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمدينة المنورة مطالباً فيها بمبلغ السند الأمر محل الدعوى وصدر فيها قرار أولي بالرقم (٣١/٩٧٤) تاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٢هـ، بإلزام موكلي بمبلغ السند الأمر ثم تظلم موكلي من القرار وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شانه قرارها رقم: (١٤٣٧/١) تاريخ: ١٤٣٧/۰۱/۰٥هـ، والذي قضى بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً مع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمدينة المنورة رقم: (٣١/٩٧٤) وتاريخ: ١٤٣١/٠٦/٢٢هـ، وإعادة القضية الى مكتب الفصل مصدر القرار لإعادة النظر فيها وفقاً لما ورد من أسباب، ثم نظرت القضية مجدداً وصدر فيها القرار رقم: (۳۷/۱۱۱) في تاريخ ١٤٣٧/٠١٠/٢١هـ والذي قضى (برد دعوى المدعي لعدم مشروعية السيب) ثانياً/ في تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ تقدم المدعى بتظلم إلى اللجنة القانونية بوزارة التجارة والاستثمار بالرياض وقيد لديها برقم القضية (١٤٢٩/٩٧هـ) وبعد المناقشة والمداولة أصدرت اللجنة قرارها رقم (١٤٣٨/١٨٨هـ) في تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ والذي تضمن الآتي: (قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمدينة المنورة رقم (۳۷/۱۱۱) وتاريخ ١٤٣٧/٠١٠/٢١هـ، الصادر في القضية ٢٩/٩٧) ثالثاً/ في تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩هـ، تقدم المدعى بدعوى مطالبة مالية بقيمة السند لأمر محل الدعوى الى المحكمة العامة بجدة وقيدت لديها بالرقم (۳۹۷۱۷۱۳) وصدر صك حكم رقم (٣٩٣٩٤١٦٦) تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ، في مواجهة موكلي بإلزامه بمبلغ قدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين واربعمائة وثمانون ألف ريال سعودي، رابعاً/ في تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ، تقدم موكلي بطلب التماس إعادة النظر بالرقم: (٣٩٤٤٩٥٠٦٧) الى قاضي الدائرة الحقوقية السادسة عشر بالمحكمة العامة بمحافظة جدة مصدر صك الحكم رقم (٣٩٣٩٤١٦٦) الدعوى المقيدة أمامه بالرقم (۳۹۷۱۷۱۳) وتم رفض الالتماس، ثم تقدم موكلي باعتراض إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وأصدرت الدائرة الحقوقية الرابعة قرارها رقم (٤٠٢٣٦٠١٥) تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، والذي قضى بنقض حكم قاضي الدائرة الحقوقية السادسة عشر بالمحكمة العامة بمحافظة جدة رقم (٣٩٣٩٤١٦٦). الصادر في القضية رقم (۳۹۷۱۷۱۳) لأن القضية سبق أن صدر بها القرار اللازم رقم (۳۷/۱۱۱) وتاريخ: ١٤٣٧/٠١٠/٢١هـ، وهي جهة معتبرة. ثم أصدرت صك حكم اخر بالرقم: (٤۳۳۸۸۱۱۲۲) تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى وأنها تراجعت فيه عن قرارها المشار إليه مع بقاءها على نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم مجددا بالاختصاص للمحكمة التجارية. خامساً/ في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م تقدم موكلي بدعوى استرداد سند لأمر محل الدعوى قيدت لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بالرقم: (٤٤۷۰۲۳۰۱۹۷) وصدر فيها صك حكم رقم (٤٤٣٠٣٩٦٩٥٩) تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣هـ وحكمت فيها الدائرة بالآتي (عدم جواز النظر في دعوى المدعي السبق الفصل في الدعوى) الدفوع الموضوعية: اولاً/ لا توجد أي علاقة تعاقدية بين موكلي والمدعى، المدعى استغل المحررات والختم وأصدر لنفسه سند الأمر بمبلغ المطالبة وما بني على باطل فهو باطل. وبالتالي فإن المدعي لا يستحق مبلغ المطالبة ثانياً/ الإجابة عن السند لأمر أوضحها لفضيلتكم كالاتي: أنه في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠١هـ، قام موكلي المدعى عليه بصفته مالكا لصيدلية (المستشار الكائنة ب(...) والصادر لها ترخيص مديرية الشئون الصحية بالرقم (...) تاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٠هـ ببيعها للسيد/ (...) - سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) (بيع صوري) وهو كفيل المدعي: (...)، ثم انتقلت ملكيتها إلى صيدليات (...) وتم الاستحواذ على عدد (۳) أبواك المؤسسة موكلي وختم أستلمها المدعي داخل صيدلية (...) وقام باستغلال محررات، وختم وتوقيع موكلي الموجود على ورق بياض وأصدر لنفسه (سند لأمر) بمبلغ قدره (٤٤٨٠٠٠٠) أربعة مليون واربعمائة وثمانون ألف ريال، وقد تم رفع دعوى منع تعرض للحيازة ودعوى استرداد السند الذي يطالب به أمام المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والتي تم الحكم فيها بالصك بالرقم (٣٣٤٧٧٩٢٢) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ والمتضمن الحكم علي المدعى في هذا الدعوى (...) بإعادة الأبواك والختم للمدعى عليه (...) وتغيب المدعي ((...) في ثلاثة جلسات واستدل في ذلك بقوله تعالى (وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) وفي الحديث قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين كل احتر الدعوى فأبى أن يجبه فهو ظالم لا حق له) رابعاً/ هنالك إقرار بالشهادة مقدم من المدعو/ (...)، والذي يقر فيه بأنه رافق المدعى في الذهاب الى المحامي (...) وأن المدعى عرض ورقة بيضاء موقعة ومختومة من أوراق الصيدلية وطلب صيغة كمبيالة تجارية يكتبها على الورقة إلا أن المحامي قام بطرده وهي ذات الشهادة المثبتة من المحامي. (...) أمام المحكمة والمشار إليه بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة بالرقم (٣٩٣٩٤١٦٦) بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ. (مرفق مستند إقرار بالشهادة) خامساً/ تم تحرير بلاغ بشرطة (...)بالمدينة المنورة بواقعة التزوير وتم التحقيق مع المدعى / (...)والذي أفاد أمام الشرطة أن ليس لديه شهود على السند، وفي الدعوي المقامة من المستأنف أمام محكمة جدة أتي بشهود وايضاً قام برفع دعوى مالية تم الحكم فيها بعدم الاختصاص وعند سؤال فضيلة القاضي له هل لديك شهود علي السند فأخبره بالنفي وأفاد بأن المستأنف ضده (سلم ورقة بيضاء) وكان لوحده (وهو يناقض أقواله في قضية محكمة جده) وهذا أن دل انما يدل علي تضليله للمحكمة الموقرة سادساً: فضيلة قاضي الدائرة الموقر حفظك الله ورعاك أن موكلي المدعى عليه تضرر كثيراً من المدعى وأن حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادر بالرقم (۱۱۱/۳۷) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١هـ القاضي برد الدعوى لعدم المشروعية والذي أصبح نهائياً واجب النفاذ بعد أن تم تأييده من قبل لجنة التظلمات بموجب قرارها الصادر بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ وصدور أحكام مختلفة أكدت عدم مشروعية السند لأمر محل النزاع واكتسبت الصفة القطعية هذا دليل واضح على أنه تم الفصل في هذا الدعوى من حيث موضوعها لأكثر من مره وان الاحكام اذا أصبحت نهائية فانه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول غير ذلك يودي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها. عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعى لما ذكرناه من دفوع شكلية وموضوعية وإبقاء حكم الدائرة بالرقم (٤٤٠٦٠٥١٦١) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ بما حكمت به. وفقكم الله وسدد الى طريق الحق خطاكم) كما أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ: ٢٧/٥/١٤٤٥هـ، عبر إيميل الدائرة، نصها: (بداية نتحفظ على ما ذكره وكيل المدعي في مقدمته ونحتفظ بحقنا في ذلك، وما ذكره من أن القضية تم الفصل فيها فالدائرة طلبت الجواب الموضوعي، ولكني أقول للمدعى عليه أن القرار الأخير صادر برد الدعوى لعدم الاختصاص ولم يحكم في الموضوع، وإن كان قصد من ذلك تحري الحق فليراجع اللجنة العليا لدى وزارة التجارة بالرياض ليسألهم عن معنى هذا القرار، وما يخص الجواب عن الدفوع الموضوعية فإني أقول مستعينا بالله: ١) أن المدعى عليه تهرب عن الإجابة فيما يتعلق بأن موكلي كان يمتلك صيدليات ومسجلة باسمه صوريًا، وكان ينبغي أن يجيب عن هذه النقطة بالمصادقة أو النفي حتى يتضح للدائرة أصل الاستحقاق، ولكنه نكل عن الجواب، ٢) ما ذكره من عدم وجود علاقة تعاقدية بين موكلي والمدعى عليه وأنه لا يستحق مبلغ المطالبة وأن الصيدليات تم بيعها بتاريخ: ٠١/٠٤/١٤٢٨هـ صوريا ثم انتقلت لصيدليات (...) كله غير صحيح، (ما عدا البيع الصوري فهو صحيح وهو إقرار من المدعى عليه كما سيأتي) والصحيح هو ما جاء على لسان المدعى عليه أصالة في الحكم رقم ١٥٧/د/ ج/١٨ لعام ١٤٢٩هـ في قضية التستر التجاري حيث جاء فيه: ((باستجواب المدعى عليه الأول -وهو المدعى عليه بهذه الدعوى- اعترف بأنه يقوم بشراء الصيدليات لحساب المدعى عليه الثالث -موكلي-، ومن ثم تشغيلها لحساب شركة (...)، وأنه أخبره عندما التقى معه في عام ١٤٢٥هـ بأن شركة (...) موقوف عنها الترخيص، فوافق على ذلك مقابل مبلغ (۲۳۰۰) ريال، وأنه يقوم بواسطة المدعى عليه الثاني والثالث بشراء الصيدليات ونقلها لمواقع جديدة ومن ثم يقوم (...) بتشغيلها، وأنه قام بشراء صيدليتين في (...) باسمه لحساب (...)(المدعى عليه الثالث) ومن ثم قام ببيع إحدى هذه الصيدليتين بعقد صوري إلى المدعى عليه الخامس، وقام بشراء صيدلية في (...) باسمه، وهي في الأساس للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع، وذلك مقابل مبلغ مالي شهري))،أ.هـ وبذلك فإن المدعى عليه يكذب نفسه في عدم وجود علاقة بموكلي وعدم وجود استحقاق وإبرام السند تم بناء على هذا الحكم لرغبة المدعى عليه لتصحيح الوضع وتملك الصيدليات تملكًا حقيقيًا. ٣) أن المدعى عليه أقر بأنه تم بيع الصيدليات صوريًا على كفيل موكلي وهذا صحيح وكان هذا العقد لحفظ حق موكلي في هذه الصيدليات، وإلا فما المصلحة من إبرام هذا العقد لا سيما وأن المدعى لا تربطه أي علاقة بكفيل موكلي. ٤) ما ذكره المدعى عليه من أن موكلي أصدر لنفسه سند لأمر على المطبوعات فغير صحيح وذلك لما يلي: أ. أن حقوق موكلي ثابتة في ذمة المدعى عليه بإقراره أن الصيدليات ليست ملكه وبشهادة الشهود وبالتالي فلا حاجة لموكلي بأن يرتكب مثل هذه الجريمة، والسؤال هنا أين الصيدليات؟ وهل سلم لموكلي ثمنها؟ والأصل صحة السند. ب. أن المدعى عليه دفع لدى لجنة الفصل في القرار رقم ٩٧٤/٣١ بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١هـ بأن السند مزور وبعد مضاهاة التوقيع لدى الأدلة الجنائية ثبت نسبة التوقيع له، أي تحصن السند عن أي شبهة تزوير، ثم بعد ذلك غير دفعه وهذا يدل على كذبه وتخبطه ويطرح دفعه الأخير. ج. أن لدى موكلي الشهود المعدلين التعديل الشرعي على أن المدعى عليه سلم لموكلي ذات السند، وقد تم توثيق الشهادة مفصلة بعد تفريق الشاهدين وسؤالهما أسأله تفصيلية وقد ضبطت في الحكم رقم ٣٩٣٩٤١٦٦ وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٩هـ ونصها: ((وبسؤال المدعي هل لديك شهود على صحة العقد أحضر للشهادة وأدائها كلا من (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن بياناته أجاب قائلا: عمري اثنان وثلاثون عاما وأسكن في (...) وعلاقتي بالمدعي أنه صديق لي وبسؤاله عما لديه من شهادة قال : أشهد الله تعالى أنني رأيت المدعى عليه (...) وهو يسلم المدعي السند محل الدعوى وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلا : أشهد الله تعالى أنني رأيت المدعى عليه (...) وهو يسلم المدعي السند محل الدعوى وبسؤاله هل أقر المدعى عليه بالمبلغ أجاب قائلا أشهد بأن المدعى عليه سلم السند فقط ولا أشهد بأنه أقر بالمبلغ، وبسؤال كل واحد منهما هل وقع السند أمامكما أم أنه سلم السند موقعا ومختوما أجابا قائلين سلم السند وهو مختوم وموقع ولم تشاهد المدعى عليه وهو يوقع ثم جرى سؤال كل واحد من الشهود منفردا عن تاريخ العقد ووقته ومكانه وعدد الحضور فأجاب الشاهد (...) السند حرر تقريبا قبل عشر سنوات والحاضرين هم المدعي والشاهد الآخر وأخو المدعى عليه وذلك في (...)عند مطعم (...)في الشارع وأجاب الشاهد الثاني(...) كان ذلك قبل عشر سنوات في (...) والحاضرين هم المدعي والشهود والمدعى عليه وأخوه وبطلب المزكين من المدعي أحضر (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) وقررا قائلين: إننا تعرف الشاهدان وهم (...) و(...) وهم ثقاة عدول ونقبل شهادتهم لنا وعلينا.))أ.هـ مرفق محل الحاجة. د. أن جميع ما دفع به موضوعا تمت مناقشته في الحكم المشار إليه ولم تقبل دفوعه. ٥) ما ذكره من أنه تم الحكم على موكلي باسترداد السند لدى المحكمة الجزائية بالحكم رقم٣٣٤٧٧٩٢٢ بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٣هـ وأن موكلي تغيب عن الحضور فهو تضليل وتشويش فالدعوى تخص أبواك وليس السند فقط، علاوة على ذلك فإن الحكم تم نقضه إضافة إلى أن موكلي لم يتغيب عن أي جلسة، فكيف للمدعى عليه أن يلبس على الدائرة ويستند على الحكم على أنه ساري ثم يتهمنا بالتلبيس؟؟!! (مرفق الحكم بإلحاقاته). ٦) ما ذكره من وجود شهود على أن موكلي حاول صيغة كمبيالة على المطبوعات فهو غير صحيح ألبته وغير معقول وعلى فرض صحة هذا الأمر -رغم عدم صحته- فهي شهادة غير موصلة للسند محل الدعوى، ولا علاقة لها بالدعوى، وإنما قصد بها المدعى عليه التشويش والتلبيس على الدائرة، في حين أن موكلي لديه شهود على ذات السند ومعدلين التعديل الشرعي. ٧) ما ذكره من وجود بلاغ في الشرطة بواقعة التزوير فهو دليل لموكلي لا عليه لأنه لو ثبت أنه يوجد تزوير لأدين موكلي به وهذا يؤكد براءة موكلي من تهمة التزوير. ٨) أن المدعى عليه رفع عدة دعاوى وبلاغات حاول فيها اثبات تزوير السند ولم يثبت ذلك ولو كان صادقًا لأثبت ذلك، لذا فإن طعنه في السند أمام الدائرة غير مقبول شكلًا ولا موضوعًا. أصحاب الفضيلة: إن المدعى عليه يحاول التلبيس على الدائرة من خلال ما تم بيانه، وبما أن السند لم يتم الفصل في موضوعه حتى الآن، ولما لدى موكلي بينات كثيرة كالشهود المعدلين شرعا الذين شهدوا على ذات السند، وبما أن دفوع المدعى عليه مرسلة فإني أطلب الحكم بإلزامه بدفع المبلغ محل هذه الدعوى لموكلي وقدره ٤.٤٨٠.٠٠٠ أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وبسؤال طرفي الدعوى عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين، تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره (٤,٤٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في الدفع بسبق الفصل في الدعوى، وعدم وجود أي علاقة تعاقدية بين الطرفين، واستغلال المدعي لمحررات وختم وتوقيع موكلها الموجود على ورق بياض، وأصدر لنفسه سند لأمر بمبلغ قدره (٤,٤٨٠,٠٠٠) أربعة مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال سعودي، وعليه وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه: سند لأمر بمبلغ المطالبة يحل في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٢٩هـ، وبما أن الأصل في هذا المستند الصحة باعتباره محررا عاديا وهو حجة ملزما لما فيه؛ استنادا لما ورد في المادة: (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وقرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المؤرخ في: ٢١/١٠/١٤٣٧هـ، لا يسقط هذه الحجية؛ إذ قرر عدم اعتبار المستند ورقة تجارية لعدم مشروعية السبب... -كما هو مفصل في أسبابه- مما يخرج المستند من الاختصاص الولائي للمكتب دون النظر في موضوع الدعوى، وعليه وبما أن الحال كذلك ولما للمحرر من حجة كما بين آنفا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بما دفعت به وكيلة المدعى عليه، فأما دفعها بسبق الفصل بناء على الأحكام السابقة، فقد صدر قرار الدائرة الخامسة العليا رقم: (٦٨٦١٢٦٥) وتاريخ: ١٢/٣/ ١٤٤٥هـ، والذي قرر عدم الفصل في الدعوى، وأن قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية فصل في السند لأمر وحكم بعدم اعتباره لاختلال شروطه الموضوعية، ولم ينظر في كامل وقائع الدعوى...، -كما هو مفصل في الوقائع- وأما ما يتعلق بدفع وكيلة المدعى عليه أن المدعي استغل المحررات وأصدر لنفسه هذا السند...، وبما أن غاية دفعها هذا أن المدعي اِستولى على محررات موجود فيها ختم وتوقيع موكلها على ورق بياض وأصدر لنفسه بذلك هذا المستند، وبما أن الطعن في المستند قد بحث سابقا أكثر من مرة، وقد تقرر بناء على قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الأول، رقم ٩٧٤/٣١، وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١هـ، صحة التوقيع المنسوب للمدعي بعد مضاهاته لدى الأدلة الجنائية، ونص شاهده: (...حيث سبق وأن حضر وكيل المدعى عليه في الجلسة الأولى وقد طعن في صحة توقيع موكله على السند لأمر وتم إحالة السند لأمر إلى إدارة الأدلة الجنائية لمضاهاة توقيع المدعى عليه الذي جاء بعد ذلك مطابقاً له...)، وأما حكم المحكمة الجزائية، رقم: (٣٣٤٧٧٩٢٢) وتاريخ: ٢٦/١٢/١٤٣٣هـ، والذي جاء فيه إلزام المدعي بإعادة الأبواك والختم للمدعي، لا يمكن التعويل عليه؛ إذ تم إلغاء الحكم من دائرة الاستئناف بالقرار رقم: (٣٤٢٨٩١٩٧) وتاريخ: (٦/٨/١٤٣٤هـ) وإعادته لمصدره، وبينت الدائرة تعذر وجود المحكوم به لا يترتب على ذلك شيء ورأت توجيه اليمين للمدعى عليه، ونص شاهده: (وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لحاكمها حيث ظهر أنه عند تعذر وجود المحكوم به لا يترتب عليه شي فنرى إفهام المدعي بأن له الحق في تحليف المدعى عليه ويمكنه الإعلان عن فقدان ختمه وكذلك أبواك المؤسسة حتى لا يمكن الاستفادة منها والله الموفق...) كما لم يظهر للدائرة نهائية ذلك الحكم، ولم تتقدم المدعى عليها بما يثبت ذلك، ومع فرض نهائيته بإعادة الأبواك والختم؛ فإن ذلك لا ينال من صحة تذييل المدعى عليه بالختم؛ لأنه ذيّل السند لأمر بتوقيعه وثبتت صحته ونسبته له وقد سبق بيانه، ولأن السند لأمر نشأ بتاريخ: ١٢/١١/١٤٢٨هـ، والمدعي قيد دعواه لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتاريخ ١٠/١/١٤٢٩هـ، والمدعى عليه قيد دعواه لدى المحكمة الجزائية في عام ١٤٣٣هـ، وعليه فيبعد أن يترك المدعى عليه ختمه طول هذه المدة بدون طلب، أو يأتي بعدها لينكر ما تم على يديه، وأما ما يتعلق بعدم وجود أي علاقة تعاقدية بين الطرفين فيبعد ذلك؛ لما قرر في حكم ديوان المظالم من تستر المدعى عليه على المدعي في ممارسة التجارة وإيقاع المخالفات عليهما، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي لحكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530820879 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ وقدره (٤,٤٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت حكمها بالصك رقم ٤٤٣٠٦٠٥١٦١ وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ وبناء عليه صدر حكم دائرة الاستئناف الثالثة في هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٦٠٥١٦١ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠ فيما قضى به من: عدم جواز نظر الدعوى المدعي لسبق الفصل فيها. فتقدم المدعي بطلب نقض إلى المحكمة العليا التي نظرت فيه وأصدرت قرارها رقم ٦٨٦١٢٦٥ وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥ المنتهي إلى نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠٨٧٩٢٣٣) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. لأسباب حاصلها أن القرار المشار إليه ـــــ قرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم: (١١١/٣٧) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٧هـ المؤيد من اللجنة الاستئنافية بموجب قرارها رقم ١٨٨/ ١٤٣٨هـ وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٨هـ، ـــــ تبين أنه فصل في السند لأمر وحكم بعدم اعتباره لاختلال شروطه الموضوعية، ولم ينظر في كامل وقائع الدعوى، ولم يفصل في موضوعها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مما يتبين معه عدم اتحاد القضيتين في موضوع واحد ويكون معه الحكم مشوباً بمخالفته للنظام من حيث تطبيقه على الواقعة. فتم إحالة ملف القضية إلى هذه الدائرة التي نظرتها وأصدرت حكمها بالصك رقم ٤٥٣٠٣٠٥٣٣٧٨ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٥ بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم ( ٤٤٣٠٦٠٥١٦١) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ /١٤٤٤ من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة، وإعادة ملف القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها. وبعد نظر الدائرة الابتدائية لها موضوعاً أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي:(...)، هوية مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي. فقدَّم المستأنف (المدعى عليه) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة وكيله المحامي/ (...)، و الذي تلخص في أنه يتضح إخلال الدائرة الابتدائية وقصورها في الأسباب حيث سببت الدائرة في أسباب حكمه برد الثمن وقدره (٤.٤٨٠.٠٠٠) أربعة ملايين واربعمائة وثمانون ألف ريال فالسؤال الثمن مقابل ماذا ولم تكن هنالك أي علاقة تجارية، والدائرة لم تتبين وتتحرى من العلاقة التعاقدية بل عللت في نهاية أسباب الحكم بأن قضية التستر التجاري المخالفة للنظام هي تثبت العلاقة التعاقدية واذا صح أن قضية تستر تجاري مخالفة للنظام وصدر فيها حكم بعدم المشروعية وثبت التستر علي المستأنف ضده وتمت معاقبته وفقا لنظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢ في ٤.٥.١٤٢٤هـ وطبقا للمادتين الرابعة أ ج والمادة السادسة من ذات النظام. وسببت أيضاً أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه سند لأمر بمبلغ المطالبة يحل في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٢٩هـ وأضاف فضيلته وبما أن الأصل في هذا المستند الصحة باعتباره محرر عادياً وهو حجة ملزماً لما فيه فأود أن لفضيلتكم الاتي: أولاً أن هذا السند تم الفصل فيه من عام ١٤٣٧هـ لعدم مشروعيته والذي أصدر في شأنه قرار رقم (١/١٤٣٧) تاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٧هـ والذي قضى بقبول التظلم الذي تقدم به موكلي المستأنف وتم قبوله شكلاً وموضوعاً مع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمدينة المنورة رقم (٩٧٤/٣١) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١هـ وإعادة القضية الى مكتب الفصل مصدر القرار لإعادة النظر فيها من حيث موضوعها وفقاً لما ورد من أسباب، ثم نظرت القضية مجدداً وصدر فيها قرار رقم (١١١/٣٧) في تاريخ ٢١/٠١٠/١٤٣٧هـ والذي قضى برد دعوى المدعي (لعدم مشروعية السبب) ثالثاً: سبب فضيلة قاضي الدائرة واستند في حكمة على قرار مكتب الفصل في المنازعات التجارية علي القرار بالرقم (٩٧٤/٣١) تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١هـ ولكن فضيلة قاضي الدائرة أخطأ بأن موكلي تظلم من القرار الذي استند عليه في حكمه وأحيل تظلمه الى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم (١/١٤٣٧) وانتهى إلى طلب نقض الحكم. وبعد ورود ملف القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ونظرت في الاعتراض مرافعة عبر الاتصال المرئي كما هو مبين في محضر الضبط، كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد على الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي المحامي/ (...) والتي تلخصت في أن المبلغ المدون في السند لأمر محل الدعوى مستحق للمدعي على المدعى عليه لأمور منها: إقرار المدعى عليه في الحكم الصادر برقم ١٥٧/د/ج/١٨ لعام ١٤٢٩ بأنه يقوم بشراء الصيدليات لحساب المدعي، وشهادة الشهود المعدلين في الحكم رقم ٣٩٣٩٤١٦٦ وتاريخ ٢١/٨/١٤٣٩بمشاهدة المدعى عليه يقوم بتسليم المدعي السند لأمر موقعاً ومختوماً، وإقرار أخو المدعى عليه/ (...)، في القضية رقم ٣٨٥٤٨٩١٠ في ١٤/٦/١٤٣٨ بأن أخيه ليس له إلا مجرد الاسم بحكم أن الصيدليات باسمه، وما ورد في القضية رقم ٢٨٥٠٤٠٠ وتاريخ ٣٠/٧/١٤٢٨ من كلام (...) أن الصيدلية كانت باسم (...) لأنه سعودي والمتصرف بها (...)...، وحلف موكله اليمين في الحكم المشار إليه باستحقاقه المبلغ محل الدعوى في ذمة المدعى عليه، وانتهى الى طلب تأييد الحكم الابتدائي. كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليه (المستأنف) والتي تلخصت في عجز وكيل المدعي إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة وتمسكه بما جاء في اعتراضه إذ لا يوجد علاقة تعاقدية بين موكله والمدعي، وما ذكره وكيل المدعي لا يعتبر إقرارا قضائيا. ثم قرر تمسكه بما جاء في اعتراضه، كما تمسك المستـأنف ضده بطلب رفض الاعتراض وتأييد الحكم الابتدائي، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه، ومذكرته أعلاه من دفوع لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على ما انتهى إليه الحكم الصادر في القضية، وقد جاء في أسباب الحكم محل الاستئناف ما يتضمن الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٥٧١٣١٩) وتاريخ: ١٧/٠٦/١٤٤٥ من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠) القاضي: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤.٤٨٠.٠٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألف ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.