حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530782373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570757878/1445
رقم الحكم:4530782373
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570757878 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530782373 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٧٨٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على توريد أعمال السفن، وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، بثمن إجمالي قدره (٦٢,٧٦٣.٥٥) اثنان وستون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة، سدد منه مبلغ (٩,٧٣٢.٤٥) تسعة آلاف وسبعمئة واثنان وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مبلغ متبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٥٣,٠٣١.١٠) ثلاثة وخمسون ألف وواحد وثلاثون ريال وعشر هللات. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٠٣١.١٠) ثلاثة وخمسون ألف وواحد وثلاثون ريال وعشر هللات المتمثل في متبقي المبلغ المستحق عليها من ثمن التوريد. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في (٧) فواتير من تاريخ ١٢/ ٠٢/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٥٠٩.١٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسع ريالات وعشر هللات ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ١٢/ ٠٢/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦٢,٧٦٣.٥٥) اثنان وستون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة. ٣- محررات عادية متمثلة في عدد (٧) سندات تسليم على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠٧/ ٠٢/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م ممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٤- محررات عادية متمثلة في (٧) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ: وحضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بالدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ماورد في صحيفة الدعوى، كما حصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٠٣١.١٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وعشر هللات، كما حصرت بيناتها فيما أرفقته في صحيفة دعواها، وقررت اكتفائها بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٠٣١.١٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وعشر هللات المتمثل في متبقي المبلغ المستحق عليها من ثمن التوريد. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى، مما يُعد معه نكولًا منها عن الإجابة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي ، الأمر الذي تقرر معه الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً؛ وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها ماهو منصوص عليه في الوقائع أعلاه، وباطلاع الدائرة عليه تبين ان مجموع ما تطالب به وفق المستندات المقدمة بلغ مبلغاً و قدره (٤٣,٥٠٩.١٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسع ريالات وعشر هللات، وحيث لم تقدم بينة لما يزيد عن ذلك وقررت المدعية اكتفاءها بما قدمته وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الامر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للصيانة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٤٣,٥٠٩.١٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسع ريالات وعشر هللات، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث