حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530812889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570936971/1445
رقم الحكم:4530812889
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570936971 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530812889 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570936971 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1442/12/3هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد صحية) عدد (49) (سخان خزف، سخان، كرسي عربي، غطاس سيفر) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/3هـ بثمن إجمالي قدره (10,874.40) عشرة آلاف وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال وأربعون هللة، سددت منها (4,286.35) أربعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (6,588.05) ستة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسة هللة تحل بتاريخ 1444/05/13هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6,588.05) ستة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسة هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2022/12/07م. 2- اتفاقية فتح حساب بيع بالآجل للمدعى عليها لدى المدعية، ممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليها. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها حيث عقد لها جلسة تحضيرية في 1445/08/10هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها المودعة في النظام بتاريخ 1/8/1445هـ، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: ( اتفاقية فتح الحساب ومطابقة الرصيد المختومة من قبل المدعى عليها) هكذا قالت، ثم قررت اكتفاءها وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ مقداره (6,588) ستة آلاف وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال لقاء بيع مواد صحية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيلة المدعية البينة، وقدمت بينتها والتي تمثلت باتفاقية فتح حساب بيع بالآجل، ومطابقة الرصيد المؤرخة في 2022/12/07م والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والتي تستغرق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها سكتت أمام هذه المستندات، والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (6,588) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.