حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530809637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570686534/1445
رقم الحكم:4530809637
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570686534 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530809637 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٦٥٣٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، وكيلة عن المدعية هوية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٣٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار مصاعد بطريق الدفع بالآجل، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد بثمن إجمالي قدره: (٢٨.٧٤٥.٢١٢) ثمانية وعشرون مليون وسبع مئة وخمسة وأربعون ألف ومئتان واثنا عشر ريال، سدّد منه (٢٧.٧١٣.٥٥٩) سبعة وعشرون مليون وسبع مئة وثلاثة عشر ألف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، وتبقى دفعة قدرها: (١.٠٣١.٦٥٣) مليون وواحد وثلاثون ألف وست مئة وثلاثة وخمسون ريال تحل بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١.٠٣١.٦٥٣) مليون وواحد وثلاثون ألف وست مئة وثلاثة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد برقم (٠/٢٠٤٠٠٤٧) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره: (١.١٨١.٦٥٢.٥٠) مليون ومائة وواحد وثمانون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وفي تاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية لائحة دعوى أفاد فيها: لائحة الدعوى: ١- تعاملت موكلتي المدعية تجارياً مع المدعى عليها من خلال توريد قطع غيار مصاعد بطريق الدفع الآجل، وقد ابتدأ التعامل بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠١٢م وانتهى بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م. ٢-ترتب لقاء ذلك التعامل مبلغ إجمالي قدره (٢٨.٧٤٥.٢١٢) ثمانية وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان واثنى عشر ريالا، سددت المدعى عليها منه مبلغ وقدره (٢٧.٧١٣.٥٥٩) سبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا، إلا أنها تخلفت عن سداد المتبقي مبلغ وقدره (١.٠٣١.٦٥٣) مليون وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ٣-صادقت المدعى عليها بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م - بموجب مصادقة الرصيد المضمّنة في المرفقات - على استحقاق موكلتي لمبلغ قدره (١.١٨١.٦٥٢.٨٥) مليون ومائة وواحد وثمانون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة، وقد سددت المدعى عليها بعد المصادقة جزء من المبلغ المصادق ما قدره (١٤٩,٩٩٩.٨٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة، وتخلّفت عن سداد المتبقي مبلغ وقدره (١.٠٣١.٦٥٣) مليون وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالا.الطلبات: إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكلتي شركة (...) مبلغاً قدره (١.٠٣١.٦٥٣) مليون وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، حضر المشار إليهما بعاليه ،حيث حضر وكيل المدعية بموجب وكالة تم تثبيتها مسبقاً كما لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة لديها ، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره(١.٠٣١.٦٥٣) مليون وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالا بموجب مطابقة الرصيد ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١.٠٣١.٦٥٣) مليون وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالا بموجب مطابقة ا لرصيد الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(١,٠٣١,٦٥٣.٠٠) مليون وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث