حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530821347
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570381214/1445
رقم الحكم:4530821347
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570381214 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530821347 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨١٢١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (اخشاب متنوعه) بثمن إجمالي قدره (٦٢٨,٥١٨) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٨,٥١٨) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب للفترة ما بين ١/١/٢٠١٧م إلى ٣١/١٢/٢٠١٧ بمبلغ قدره (٦٢٨,٥١٨) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٩/٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بطلب مهلة، وعليه جرى رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ وفيها: أفاد وكيل المدعى عليه بأنه قد هناك دعوى بين ذات الطرفين وذات التفاصيل وذات المطالبات لدى الدائرة الثامنة عشرة في هذه المحكمة ، والقضية انتهت برفض الدعوى، ورفعت الجلسة للنظر. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ وفيها: ذكر وكيل المدعية بأن الدعوى تم ردها بسبب الاختصاص المكاني، كما أن تلك الدعوى كانت المطالبة فيها بمبلغ يفوق (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وقد اعترف المدعى عليه بجزء من مبلغ المطالبة وصدر حكم بناء على اعترافه الجزئي على أن تقوم المدعية بإقامة دعوى أخرى للمطالبة ببقية المديونية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٨,٥١٨) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال. ,وقدم بينته المتمثلة مطابقة الرصيد ، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في نفي استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة ودفع أن الدعوى قد سبق نظرها في الدائرة التجارية الثانية بموجب رقم القضية (٥٣٩٥) كما أجمل دفعه أن الختم الممهور على مطابقة الرصيد غير صحيح ولا يعود إلى موكلتي ؛ عليه فبناء على ما تقدم وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية المتمثلة بمطابقة الرصيد لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى كون أن الختم الممهور عليه لم يتمثل بالأختام المعروفة من وجود رقم السجل التجاري وغيرها من البيانات الرئيسية على الاختام ، مع إنكار المدعى عليه الختم ، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى . والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530821347 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨١٢١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تُحيل هذه الدائرة إلى وقائع الحكم الابتدائي منعاً للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٦٢٨,٥١٨) ست مئة وثمانية وعشرون ألفاً وخمس مئة وثمانية عشر ريالاً قيمة أخشاب قامت بتوريدها له، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدَّم المستأنف (المدعية) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة المحامي/ (...)، والذي تلخص في أن هناك تعاملات لموكلته مع المدعى عليه في عدة فروع ولا ذنب لموكلته في عدم وجود بيانات المؤسسة في الختم على المصادقة على الرصيد، وهذه المطالبة تخص فرع (...)، ولم تكن داخلة في الدعوى السابقة، وفي حالة طعن المدعى عليه بعدم صحة التوقيع والختم إحالتها للجهة المختصة للتأكد من صحتها، وطلب نقض الحكم الصادر في القضية، والحكم مجدداً لموكلته بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٦٢٨,٥١٨ ريالاً ) حسب مطابقة الرصيد لفرع المدعى عليه في (...) بـ(...)، ومرفق بها كشف التعاملات مع المدعى عليه استنادا للمادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية القاعدة الثالثة والثلاثون والتي نصت: ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ). وبعد ورود ملف القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وجرى جلسة بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها ذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده، كما تمسك المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه، وحضر في هذه الجلسة المدعى عليه أصالة وبسؤاله عن ما جاء في دعوى المدعية. ذكر أن ما جاء فيها غير صحيح، وأنه ليس في ذمته لها أي مبلغ، وبعد التحقق من هويته وشخصيته طلبت منه الدائرة أداء اليمين بعد تذكيره بعظم ذلك، فحلف بالله قائلا: (أقسم بالله العظيم أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح، وأن المصادقة المقدمة في هذه الدعوى لم تصدر مني، ولا من أي من موظف تابع لي، وليس في ذمتي للمدعية أي مبلغ، فيما يتعلق بالمطالبة الواردة في هذه الدعوى، والله على ما أقول شهيد)، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتـراض مقـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه، والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين وفقاً لما جاء في وقائع هذا الحكم، فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، والإجراء المتخذ من قبل هذه الدائرة المتمثل في أخذ يمين المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٥٩٦٧٦٦) وتاريخ: ٠٢/٠٧/١٤٤٥ من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٣٨١٢١٤) القاضي: بـرفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.