حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530831851
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570403889/1445
رقم الحكم:4530831851
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403889 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530831851 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : شركة (...) للتنميه والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتنفيذ اعمال مصنعية بردورات ارصفة خرسانية متصلة (مشاريع تابعة لـ(...) )، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٣٠هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٤,١٩٧.٦٣) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال و ثلاثة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣٤,١٩٧.٦٣) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال و ثلاثة وستون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٨١,٨٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، والمتبقي (٣٨٢,١٧١.٦٨) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال و ثمانية وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ، وطالب بـ.١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٢,٣٩٧.٦٣) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال و ثلاثة وستون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٢٩,٧٧٤.٠٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال و خمسة هللة لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. وقدم سنداً لطلبه : محرر عادي يتمثل في عقد اتفاقية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين الطرفين والممهور بختم كلا الطرفين.وقد عقدت الدائرة جلسة في١٤٤٥/٠٥/٠٧هـ وفيها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال طرفي الدعوى عما استمهلا لأجله أجاب وكيل المدعية بأنه تعذر الصلح .وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشرثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية فيما يحصر دعوى فحصرها في المطالبة بقيمة الأعمال مع أتعاب المحاماة وبطلب البينه على دعواه قدم مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث حصر المدعي طلب موكلته في دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٢,٣٩٧) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات بالإضافة الى اتعاب المحاماة .وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهورة بختم المدعى عليها، وعدد من المستخلصات ومحاضر التسليم للأعمال وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتنميه والتجارة سجل رقم (...)بأن تدفع مبلغ قدره ( ٣٧٢,٣٩٧) ثلاثة مئة واثنين وسبعون ألف وثلاثة مئة وسبعة وتسعون ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530831851 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : شركة (...) للتنميه والتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٢,٣٩٧) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتنمية والتجارة سجل رقم (...)بأن تدفع مبلغ قدره ( ٣٧٢,٣٩٧) ثلاثة مئة واثنين وسبعون ألف وثلاثة مئة وسبعة وتسعون ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...). فقدَّم وكيل المدعي استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً: طلبه إضافة قيمة ضمان حسن التنفيذ للمبلغ المحكوم به والمقدرة بما نسبته ١٠% من كل مستخلص، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة . كما قدَّم وكيل المدعى عليه استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: انتفاء الصفة عن المدعى عليها حيث أقيمت الدعوى في مواجهة شركة (...) للمقاولات ، و أن موكلته (شركة (...) للتنمية و التجارة) لا صفة لها في هذه الدعوى، و أن المدعية قدمت في دعواها سندًا لها ثلاث عقود مختلفة في موضوعها وكان المتوجب إلزام المدعية بأن تكون الدعوى متعلقة بعقدٍ واحد، و أن المدعية لم تقدم البينة على دخول العقود المقدمة في الدعوى حيز التنفيذ مما تنتفي معه البينة على صحة الدعوى، و أنها لا تستحق أتعاب المحاماة وبيان ذلك أن طبيعة عقد المحاماة ملزم لطرفيه حصرًا ولا يتعدى لغيرهم، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض و إلغاء الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ جاء فيها:١-العقد والاتفاقية :نفيد بعدم توفر أوجه دفاع جديدة أو أدلة تستوجب استئناف من قبل المدعى عليه .فيما يخص العقود المبرمة والاتفاقية المرفقة نوضح بأن عقد تنفيذ أعمال أرصفة بالباطن هو أصل النزاع والمبرم بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ وتم إرفاق العقد اللاحق باسم ( عقد تنفيذ أعمال أرصفة بالباطن)، و (اتفاقية تنفيذ مصنعية تركيب بردورات وأرصفة)، لاطلاع الجهة المختصة عن التعاملات السابقة بين الطرفين وللموافقة على طلب إلزام المدعى عليه بإحضار كشف حركة المورد للمدعي. ٢-انتفاء البينة: بالإشارة إلى مذكرة المدعى عليه بشأن انتفاء البينة أو بأن المستأنف ضده لم تقدم البيئة على دخول العقد المرفق والمبرم حيز التنفيذ ونشير سعادتكم إلى أن إجراءات التنفيذ تكون باستلام محاضر التسليم وبالتأكد من أن جميع الأعمال المطلوبة منفذة بشكل كامل طبقا لشروط ومواصفات (...) وتدقيقها بفحصها واعتماد الأعمال المنجزة من قبل الطرف الأول المشار إليه بالعقد وبالفعل تمت جميع الإجراءات الموضحة ومن أجل ذلك أصدرت مستخلصات بها واجبة السداد ولم تكن مجرد شائعات أو ظنون . بالاطلاع على القضية رقم ٣٩١٥ وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٢هـ والتي تخص ذات النزاع تجدون إقرار بوجود مبلغ مستحق لم يتم سداده ( مرفق (١) حسب المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية -١- يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. وبأن الإقرار سيد الأدلة وهذا يدل على صحة دعوى المدعي. أتعاب المحاماة: بشأن ما تم ذكره بلائحة استئناف المدعى عليها بعدم استحقاق المبلغ المقدر من الدائرة لحضور جلستين فقط نود ذكر بأنها قضية منظورة سابقا وتم انعقاد عدت جلسات بها ونذكر بأنه تم توفر شرطين من قبل المدعى عليه الاستحقاق عن التعويض بأتعاب المحاماة أو أتعاب التقاضي وهيا كالتالي : -١- ان يكون الدين ثابتاً في ذمة المطالب بالحق -٢ وأن يكون مماطلاً. نتمسك بما جاء في أسباب القرار والتي كان موافقاً لنتيجة لأصوله الشرعية، كما أن في أسباب الحكم ما يكفي لتأييده خاصة وأنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. الطلبات: بناء عليه نلتمس القضاء بما يلي: عدم قبول استئناف المدعى عليه نظراً للأسباب أعلاه، وفي يوم ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة الجلسة وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية وبمواجهة المستأنفة بالإقرار المرفق بالمذكرة الجوابية وطلبها جدولة المديونية بعد أن أقرت بمبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالا وثلاث وستون هللة فأجابت بأنه كانت هناك مساع للصلح ولم تتم واستوضحت الدائرة من المدعي عن سبب عدم اعتماد المستخلصات وفق شروط العقد فذكر أن العرف التجاري بالمقاولات جرى على ذلك كما أنه كان لدى المدعى عليها إشكاليات تمثلت في تغيير متكرر في طاقم إدارتها، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قـد قـدما خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فهما مـقبـولان شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منهما ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أن دفع المستأنفة المتعلق بالصفة لا محل له حيث إن المدعى عليها هي مالكة السجل الرئيسي وهي تملك الفرع محل التعاقد ٫ كما أنه قد ثبت إقرار المدعى عليها بمعظم مبلغ المطالبة على النحو الموضح بالوقائع أعلاه وهو إقرار قضائي معتبر مما تكون معه دفوع المستأنفة مرسلة ويتعين الاعتداد بمستندات المستأنف ضدها ويصبح الحكم حريا بالتأييد ولا ينال من هذه النتيجة ما ورد في اعتراض المستأنفة ( المدعية ) من طلبها الحكم لها بمبلغ حسن التنفيذ حيث إنه من البين أنه سبق وحصرت طلبها في المبلغ المحكوم به وأتعاب المحاماة وهو ما حكمت به الدائرة مما تكون معه طلباتها الواردة في لائحة الاستئناف جديدة ولا محل لها في هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٥٣٠٥٠٩٢٦٦ الصادر بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٨٩ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة (...) للتنميه والتجارة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٣٧٢،٣٩٧) الف ريال لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب .