حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530759184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570905931/1445
رقم الحكم:4530759184
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570905931 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530759184 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩\٠٨\١٤٤٤هـ، اتفق المدعي على تأجير عمالة للمدعى عليها، وكان تاريخ بدء التعامل ١٠\١٠\١٤٤٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٢,١٢٨,٤٠٧.٣٥) مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريال وخمسة وثلاثون هللة، سددت منها (٨٧٢,٤٣٤.٣٥) ثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد كانت عن طريق أوامر شراء مصادق عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات والالتجاء إلى توكيل محامي، وطالب بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٢٥٥,٩٧٣) مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب المدعى عليه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، بمبلغ المطالبة. ٢- طلبات شراء بالأرقام التالية:(...)(...)(...)(...) وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦\٠٧\١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعي إثبات ترك الدعوى و وافقه وكيل المدعى عليها على هذا الطلب، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في تسليم الثمن وقدره (١,٢٥٥,٩٧٣) مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. وبما أن وكيل المدعي طلب ترك الخصومة وأجمل المدعى عليه إجابته بالموافقة على الترك، ولما للمدعي من حق في إقامة الدعوى والاستمرار فيها أو التنازل عنها وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعي لدعواه وطلب إثبات ذلك؛ فإن المحكمة يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك المدعي دعواه استنادًا لما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لدعواه رقم:٤٥٧٠٩٠٥٩٣١ ، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث