حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530792136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530792136
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570776297 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530792136 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٧٧٦٢٩٧لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في عقد مقاولة بالباطن لأعمال تصنيع وتوريد وتركيب الالمنيوم، لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغٍ قدرُه (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريالٍ، سُدد منها مبلغٍ قدرُه (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريالٍ، والمتبقي مبلغٍ قدرُه (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريالٍ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ المدعى عليه بتنفيذ الاعمال بعد التعاقد معه واستلام الدفعة المقدمة وقدرها (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريالٍ، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ ،مما تسبب بـ(التعمد في عدم تنفيذ الأعمال بعد التعاقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخر في تنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (١٧٣,٥٠٠) مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمئةُ ريالٍ حيث أن المدعى عليه استلم مبلغٍ قدرُه (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريالٍ، وطالب : ١- إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغٍ قدرُه (١٣٧,٥٠٠) مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمئةُ ريالٍ. ٢- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب عدم التنفيذ، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن لأعمال تصنيع وتوريد وتركيب الألمنيوم، صادر على مطبوعات شركة (...) للمقاولات، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م، مذيلٍ بتوقيعٍ منسوبٍ لطرفي العقد. ٢-تفاصيل عمليات الحساب صادرة على مطبوعات بنك (...)، بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٠م، بقيمة (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب (تمت زياره الشركة خلال الأسبوع الحالي وتم التفاهم معا المدير المالي بخصم المبلغ المستحق لصالح شركه (...) من الدفعة المقدمة المدفوعة لصالح العقد رقم ثلاثة وتم تسيوت المبلغ وتحويل مبلغ ٥١٤٤٢.٥٩ وذلك مخالصه نهائية بين الطرفين، علما بأن العقد الثالث الذي حدث به خلاف تم دفع قيمه الدفعة المقدمة ناقصة عن قيمة العقد وهذا سبب الخلاف بين الطرفين. وتم طلب استكمال الدفعة من مدير المشاريع لبداء العمل ولاكن لم يتم الاستجابة لذلك وبهذا السبب تم طلب انهاء التعاقد. المدير المالي الذي تم الاجتماع معه من قبل شركة (...) (...))، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتفصيل الجواب وقرر بأن الحسومات من قبل المدعى عليها هي ضمانات لم يحن وقتها بعد وقرر ممثل المدعى عليها بأنها مستحقات حالة وبطلب البينة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة أرفاق ما يثبت كون الضمانات غير مستحقة للمدعى عليها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ووردت مذكرة رد من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ تضمنت: (أولاً: أن المدعي يطالب بإثبات انتهاء فترة الحجز الخاصة بالضمانات، و التي تخص عقد لمشروع (...) بـ(...) ( ١٩٥ فيلا)، و أمر شراء لمشروع (...) ٤٥(فيلا)، و التي تم الاتفاق بهما مع (شركة (...) للمقاولات)، و تم ذكر تفاصيل كل مشروع في الأسفل: - العقد الأول و الذي يخص مشروع (...) بـ(...) ١٩٥ فيلا: تفاصيل قيمة العقد بدون ضريبة هي ٩٥٢,٣٣٨ ريال سعودي (تسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي)، و قيمة الضريبة المضافة للعقد هي ١٤٢,٨٥٠.٧٠ ريال سعودي (مائة واثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال سعودي)، وقيمة الضمان ل٥ بالمئة من العقد هو ٤٧,٦١٦ ريال سعودي (سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال سعودي. وقد بدأ التسليم من تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢ وأخر تسليم كان في تاريخ ٣/٠٨/٢٠٢٢ وفي هذا العقد قد تم إقفال جميع المبالغ المستحقة من قبل (شركة (...) للمقاولات) ولا يوجد أي مبالغ محتجزة وذلك لإنتهاء فترة الأحتجاز وهي سنة من أخر تاريخ تسليم وتم إرفاق المرفقات التي تثبت تواريخ التسليم لعقد (...). -أمر شراء والذي يخص مشروع (...) ٤٥ فيلا: تفاصيل قيمة أمر الشراء بدون ضريبة هي ٣٢٧,٨٢٥ ريال سعودي (ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي) وقيمة الضريبة المضافة هي ٤٩,١٧٣ ريال سعودي (تسعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي) أمر الشراء المرسل من قبل (شركة (...)) يتضمن الدفعات التالية: -٢٥ بالمئة دفعة مقدمة -٧٠ بالمئة بعد التوريد والتركيب من الألمنيوم والزجاج -٥ بالمئة بعد التسليم. وحسب ذلك لا يوجد شرط إحتجاز ضمان أعمال في أمر الشراء المرسل من المدعي. وبناءَ على ذلك تم خصم المستحق لصالح أمر الشراء من الدفعة المقدمة للعقد رقم ثلاثة وهو المتفق على إلغائه مع المدير المالي وحسب الأتفاق مع المدير المالي قد تم إسترجاع مبلغ وقدره ٥١,٤٤٢.٥٩ ريال (واحد وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وتسعة وخمسون هللة) إلى شركة (...) للمقاولات في تاريخ١٥/٠١/٢٠٢٤ والتي تعتبر مخالصة نهائية فيما يخص عقد مشروع (...) (...) وأمر الشراء لمشروع (...) وتم إرفاق المرفقات التالية: - عقد مشروع ((...) (...))و مستندات التسليم الخاصة بعقد (مشروع (...) (...)) - أمر الشراء (مشروع (...)) -مستندات التسليم الخاصة بأمر الشراء (مشروع (...)) - حوالة بنكية للمسترجع الى حساب شركة (...) للمقاولات). ووردت مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ تضمنت: (أولًا: العلاقة التعاقدية: نقر بصحة وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى. ثانيًا: العقد الأول والذي يخص مشروع (...) بـ(...) ١٩٥ فيلا: نفيد فضيلتكم بأن قيمة العقد بدون ضريبة هي ٩٥٢,٣٣٨ ريال سعودي، وقيمة الضريبة المضافة للعقد هي ١٤٢,٨٥٠.٧٠ ريال سعودي، ويكون اجمالي المبلغ مع الضريبة ١,٠٩٥,١٨٨ ريال سعودي، وقيمة الضمان ٥ بالمئة من العقد هو ٥٤,٧٢٦ ريال سعودي من اجمالي قيمة العقد حسب العقد المبرم (مرفق١)، وجاء بالعقد في الفقرة ٢ من البند ٧ انه توجد (دفعة محتجزة بقيمة ٥ بالمئه حتى التسليم النهائي للمشروع بعد سنة من التسليم الابتدائي)، وحيث ان محضر الاستلام الابتدائي قد صدر من الشركة (...) بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٣ م (مرفق٢) يكون استحقاق المدعى عليها بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٤ م. ثالثًا: أوامر شراء والذي يخص مشروع (...) ٤٥ فيلا: نفيد فضيلتكم بأن قيمة أمر الشراء بدون ضريبة هي ٣٢٧,٨٢٥ ريال سعودي، وقيمة الضريبة المضافة هي ٤٩,١٧٣ ريال سعودي، ويكون اجمالي المبلغ ٣٧٦,٩٩٨ ريال سعودي، وتكون قيمة الضمان ٥ بالمئه بمبلغ وقدرة ١٨,٨٤٩.٤٩ ريال سعودي(مرفق٣)، وجاء في أوامر الشراء في شروط الدفع دفعة محتجزة بقيمة ٥بالمئه من اجمالي الأوامر(مرفق٣)، ونفيد فضيلتكم بان المشروع قائم ولم يتم تسليمه للشركة (...)، وعلى ذلك لا يستحق المدعى عليه الدفعة الا بعد تسليم المشروع بشكل نهائي. الطلبات: ١- إلزام المدعي عليها برد المبلغ المتبقي من الدفعة المحولة بمبلغ وقدره ٧٣,٥٥٨ ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدرة ١٢,٥٠٠ ريال سعودي مقابل نسبة التأخير ٢ بالمئه في حال التأخير في التنفيذ عن كل أسبوع ما جاء في البند ٢ من المادة ٧ من العقد المبرم (مرفق٤). وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال مدير المدعى عليها عن تفصيل المبالغ المستحقة لموكلته قدم جوابا مكتوبا ونصه (قيمة مشروع (...) بـ(...) وقدرة ١٠٩٤٥٣٤ شامل الضريبة وقيمه ضمان الاعمال ٤٧٦١٦ وتستحق عند بعد سنة في تاريخ ٣-٨-٢٠٢٢. فيما يخص مشروع (...) وقيمة ٣٧٦٩٩٨ شامل الضريبة وحسب العقد لايوجد ضمان اعمال ويوجد فقط دفعة أخيرة ١٨٨٤٩ وتستحق عند تسليم الاعمال وتم تسليم الاعمال في تاريخ ٢٨-٥-٢٠٢٣) بعرض ما جاء فيها على وكيل المدعية والمستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمنة استلام المدعية أجاب وكيل المدعية بأن محاضر التسليم مشروطة باستلام وزارة الإسكان، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٣٧,٥٠٠) مئة وسبعة وثلاثون ألف ريالٍ وخمس مئةُ ريالٍ لقاء تعويض في عقد المقاولات ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أنهُ تمت زياره الشركة المدعية وتم التفاهم معا المدير المالي بخصم المبلغ المستحق لصالح شركه (...) المدعى عليها لقاء عقود آخرى من الدفعة المقدمة المدفوعة لصالح العقد رقم ثلاثة وتم تسوية المبلغ وتحويل مبلغٍ قدرُه (٥١,٤٤٢.٥٩) واحد وخمسون ألفًا وأربعمئة واثنان وأربعون ريالًا وتسعة وخمسون هللة، وذلك مخالصه نهائية بين الطرفين، علما بأن العقد الثالث الذي حدث به خلاف تم دفع قيمه الدفعة المقدمة ناقصة عن قيمة العقد وهذا سبب الخلاف بين الطرفين. وتم طلب استكمال الدفعة من مدير المشاريع لبدء العمل ولكن لم يتم الاستجابة لذلك وبهذا السبب تم طلب انهاء التعاقد، المدير المالي الذي تم الاجتماع معه من قبل شركة (...) (...)، وبما أنّ ممثل المدعى عليها قدم ما يفيد انتهى فترة حسب المدعية لمبالغ الضمان، واستحقاقه لها وبما أنه لم يثبت للدائرة دفع المدعي وكالة من اشتراط كون محاضر التسليم لوزارة الإسكان في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، الأمر الذي رأت معه الدائرة صحة دفوع المدعى عليها وسقوط دعوى المدعية، وهو مما تنتهي معهُ المحكمة للحُكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.