حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530668001

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570781376/1445
رقم الحكم:4530668001
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570781376 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530668001 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570781376 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لتقنيه الاناره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 1437/04/22هـ على أن يقوم بـتمثيل الشركة واقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وكتابة المذكرات في الدعوى المقامة من المدعى عليها شركة (...) لتقنية الانارة والمقاولات ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (11503) وتاريخ 1437/11/6هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة بشأن المطالبة بـما تبقى في ذمة شركة (...) للمقاولات المحدودة مبلغا قدره (482,125) ريال. لصالح المدعى عليها شركة (...) لتقنية الانارة والمقاولات، حسب الشرط التالي: الحصول على نسبه 25% من كامل المبلغ المحكوم به تستحق عند التحصيل؛ على أن يستحق نسبة (25%) من كامل المبلغ المحكوم به متى عند التحصيل، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتقنية الإنارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (282,961.45) مئتان واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (70,740.36) سبعون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة جاء فيها: (إنه بتاريخ 22/04/1437ه الموافق 01/02/2016م اتفقت المدعى عليها مع المدعي بموجب عقد أتعاب محاماة على أن يقوم الأخير بحضور جلسات الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (11503) لعام 1437ه والمدافعة والمرافعة وصياغة المذكرات اللازمة ومتابعتها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى وقد تم ذلك على أكمل وجه، وصدر حكم لدى الدرجة الأولى في الدعوى سالف الذكر بتاريخ 02/09/1440ه ومنطوقة الزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)لتقنية الإنارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (282,961.45) مئتان واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة، ورفض ما عدا ذلك وتم تأييده من الدائرة التجارية الرابعة في محكمة الاستئناف وقد تم النص صراحة في عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمدعى عليها في الفقرة الثانية من بند الأتعاب المهنية بما نصه مؤخر اتعاب لكل قضية وقدره (25% من كامل المبلغ المحكوم به وهذه النسبة مستحقة بعد التحصيل وهي مستقلة عن مبلغ مقدم الاتعاب ولا يحسب منها، وتستحق هذه النسبة مباشرة بعد صدور حكم نهائي في كل دعوى بشكل مستقل وقد سددت المدعى عليها مقدم مبلغ الأتعاب عند التوقيع وقدره 10,000 عشرة آلاف ريال، وعند مطالبتها في بقية الأتعاب المشار لها في الفقرة الثانية من بند الاتعاب المهنية بعد استلامها للمبلغ المحكوم به في القضية التي قامت بتكليف المدعي فيها امتنعت عن سداد ذلك دون أي وجه حق لذا فأنني أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 70,740.36 سبعون ألفا وسبع مئة وأربعون ريال وثلاثون هلله تتمثل في المتبقي من عقد اتعاب المحاماة وهو 25% من المبلغ المستلم من المدعى عليها.) ثم يذكرون الأطراف بأنهم توصلوا لصلح منهي للنزاع ويطلبوا من الدائرة إثباته وإنهاء النزاع بموجبة والذي يتضمن: (يتم سداد المبلغ محل المطالبة بالكامل وقدره (70.740.36) من قبل المدعى عليه على ثلاثة دفعات وتكون الدفعة الأولى مستحقة بتاريخ 1 فبراير من عام 2024 م - بمبلغ وقدره (23580.12) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانين ريال واثنا عشر هللة والدفعة الثانية مستحقة بتاريخ 1 مارس من عام 2024 م - بمبلغ وقدره (23580.12) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانين ريال واثنا عشر هللة - الدفعة الثالثة مستحقة بتاريخ 1 ابريل من عام 2024 م - بمبلغ وقدره (23580.12) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانين ريال واثنا عشر هللة وفي حال تأخرنا عن سداد أي قسط بعد حلول موعد استحقاقه فيحل كامل المبلغ المطالب به مباشرة)؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق به. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها، والتي تخولهم حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث