حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530817548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570790965/1445
رقم الحكم:4530817548
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790965 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530817548 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570790965 لعام 1445 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعي عليه بتاريخ 1439/10/16هـ بصفته ممثل عن مؤسسة (...) بموجب عقد شراكة محدودة وأن تدفع موكلتي مبلغا وقدره (100,000) مائة ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بـــــــ(بيع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وتمديداتها وأنظمة التبريد والتكييف وتركيبها وصيانتها واصلاحها) بهدف تحقيق الربحية، وقامت موكلته بتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليه من خلال الوسيط (...) وقام بتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليه بمصرف (...) حوالة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 2018/07/04م وحوالة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 2018/07/25م ، وبموجب العقد فوضت موكلته المدعي عليه بالإنابة عنها في البيع والشراء والترافع عنها او من ينوب عنه في الجهات ذات العلاقة ومتابعة العملاء وتحصيل المبالغ الخاصة بها وملاحقة المتعثرين عن السداد قضائيا دون تحمل موكلته أي مبالغ إضافية وتزويد موكلته بالتقارير الدورية وايداع الايراد الشهري الخاصة بموكلته في حسابها البنكي الموضح بالعقد خلال الفترة من العاشر حتي الخامس عشر ميلادي من كل شهر ولا يحق لموكلته التدخل في إدارة العمل او الاعتراض علي أي امر يراه الطرف الأول مناسبا ويصب في مصلحة العمل كلما كان ذلك في حدود الشرع ولم يخرج مضمونه عن هذا العقد وقدرت الأرباح المتوقعة من قيمة العقد بما لا يقل عن 40بالمئة من اجمالي قيمة العقد لصالح موكلته، وما زاد عن أرباح من قيمة العقد فهي لصالح المدعي عليه وقدرت 10بالمئة وتحصل في نهاية العقد، ويعتبر العقد ساري المفعول وتنتهي مدته بسحب موكلته راس المال الخاص به مع الأرباح، ويحق للطرف الأول فسخ العقد في أي وقت يراه مناسبا بعد إعطاء موكلته راس المال مع الأرباح ولكن المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد ولم يسلم راس المال المسلم له ، علما بانه صدر احكام سابقة على المدعي عليه في نفس الموضوع بالصك رقم (...) وتاريخ 1445/02/05هـ في القضية رقم (4570077306) بالمحكمة التجارية بالرياض، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد وإعادة رأس المال بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد شراكة بين (...) والمدعية بتاريخ 1439/10/16هـ بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/10هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل المدعي وكالة أرفقت بملف القضية بالطلب رقم 4511211244 وتاريخ 4-7-1445هـ تضمنت ما استمهل لأجله من تقديم وإيضاح البينة على تسليم رأس المال الخاص بالمدعية للمدعى عليه وبعد الاطلاع والمداولة بشأن البينات المقدمة على دعوى تسليم رأس المال أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه على نفس استلام مبلغ المدعية فإن كان يطلبها في هذه الجلسة فقرر طلب اليمين من المدعى عليه على نفي استلام مبلغ الدعوى الخاص بالمدعية وعليه قررت الدائرة في هذه الجلسة إبلاغ المدعى عليه باليمين بواسطة الرسائل النصية عبر رقم الجوال الموثق لدى خدمات نظام أبشر وأنه في حال تبلغه بذلك ولم يحضر أو يقدم عذراً فإنه يعد ناكلاً ويجرى المقتضى الشرعي والنظامي بموجب ذلك، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/11هـ وفيها: تشير الدائرة إلى انها افتتحت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفا ولم يحضر المدعى عليه وتخلف عن أداء اليمين ونكوله عنها رغم ثبوت تبليغه بها بتبليغ رقم 98286662، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في: الزام المدعي عليه بفسخ العقد وإعادة رأس المال بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وبما أن للمدعي يمين المدعى عليه على نفي ما يدعيه حيث البينة المقدمة على تسليم المال للمدعى عليها غير موصلة وغير كافية حيث الذي ظهر منها ان الذي حول المبلغ عبر الحوالة المصرفية للمدعى عليه شخص آخر غير المدعية ولا يوجد تفويض من قبل المدعى عليه على استلام مال المدعية بواسطة غيرها، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين خصمه على نفي استلام مال المدعية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بتوجه اليمين في حقه حسب ما ظهر لدى الدائرة في النظام، وبما أن تبلغه وعدم حضوره يجعل له حكم الناكل لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: ( إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً ) ا.هـ ، وحيث رأت المحكمة فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وعدم قيامه بالتزاماته وفق أحكام شركة المضاربة في نظام المعاملات المدنية في مواده 554 و 562 وبناءً على الفسخ استحقاق المدعية استعادة رأس مالها لأن الأصل سلامة رأس المال وعدم تعرضه للخسارة او التلف، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، ويبقى حق الاعتراض قائماً على الحكم طبقاً للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه (...)صاحب هوية رقم (...)أن يدفع ل(...) صاحبة هوية رقم (...)مبلغ وقدره 100000.00 مئة الف ريال سعودي فقط.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث