حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530792118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570865635/1445
رقم الحكم:4530792118
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570865635 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530792118 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570865635 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بضائع (أجبان وزبدة) بثمن إجمالي قدره (3,440) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,440) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2023/07/11م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (3,440) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/02هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نحصر دعوانا في المبلغ محل المطالبة ونحتفظ بالحق في إقامة دعوى مستقلة بشأن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي . وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة المبيع محل التوريد هكذا قرر وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,440) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال، وحيث قدم المدعي وكالة بينة تعضد دعوى موكلته، متمثلة في مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها، ولما لهذا المستند من حجية استناداً إلى ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر ولم تدفع أو تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام/شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (3,440.00) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال لقاء العقد محل الدوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .