حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530816103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570933254/1445
رقم الحكم:4530816103
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570933254 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530816103 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570933254 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وفي جلسة 3/8/1445هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في حيث قامت المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها في مشروعها المبنى الإداري ب(...)، لمدة (9) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1436/04/5هـ الموافق 2015/01/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/12/8هـ الموافق 2015/09/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (583,000.00) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (598,129.97) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (466,400.00) أربع مئة وستة وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والمتبقي (131,729.97) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/29هـ الموافق 2019/05/04م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (598,129.97) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق". وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لتقديم ردها على الدعوى؛ وبناء عليه. وفي جلسة 11/8/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله في الجلسة الماضية أجابت بما نصة (رداً على ما جاء في مطالبة المدعي بمواجهه موكلتي فأننا نتقدم بالجواب الملاقي للدعوى مستعينين بالله تعالى ان المطابقة البالغة قيمتها (131,729.97) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله صادرة لأربع عقود وليس للعقد المرفق من المدعي فقط. وبالتالي فإن موكلتي لا مانع لها من الحكم بهذا المبلغ و الذي هو شامل لكافة العقود المبرمة بين كلا الطرفين على ان لا ترجع بإقامة دعوى أخرى تطالب بالعقود المتبقية وعقب وكيل المدعية بأن ليس لديهم أي مطالبة أخرى في ذمة المدعى عليها غير مبلغ هذه المطالبة في هذه الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعية بمبلغ (131,729.97) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلتها ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة لها حق الإقرار عن موكلتها، وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها ، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم ( ... ) بان تدفع مبلغ قدره (131,729.97) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله لصالح المدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.