حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530809827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570964445/1445
رقم الحكم:4530809827
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964445 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530809827 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570964445 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) الغذائية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل في1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م بثمن إجمالي قدره (553,096.53) خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستة وتسعون ريال وثلاثة وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم موكلته بتوريد المنتجات الغذائية للمدعى عليها ويكون السداد بالأجل خلال ثلاثون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى اضطرار موكلته للجوء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة للحصول على حقها، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (553,096.53) خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستة وتسعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (55,309) خمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب بالآجل مبرمة بين أطراف الدعوى بمبلغ قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، ومذيلة بختم الطرفين. 2- كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ قدره (553,096.53) خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستة وتسعون ريال وثلاثة وخمسون هللة ومذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/08/10هـ، الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد منتجات غذائية وقدره (553,096.53) خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستة وتسعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في اتفاقية فتح حساب بالآجل مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم الطرفين. وكشف حساب صادر من المدعية بمبلغ قدره (553,096.53) خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستة وتسعون ريال وثلاثة وخمسون هللة ومذيل بختم المدعى عليها. وبما أن كشف الحساب المرفق بمثل مبلغ المطالبة وهو مذيل بختم المدعى عليها فهو موصل لطلب استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (20،000) عشرون الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (573,096.53) خمس مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله. لصالح المدعية شركة (...) الغذائية شركة شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث