حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530643289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470914034/1444
رقم الحكم:4530643289
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914034 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530643289 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٤٠٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الجلسة بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) الوكالة (...) . كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة , وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عطور مستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١٠,٨٥١.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمانمئة وواحد وخمسون ريالا سدد منه (٤٧,٧٦٢.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبعمئة واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بمبلغ قدره(٥٨,٨٤٧.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٨٤٧.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ( ٥٨,٨٤٧.٠٠) ريال ثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي , ويستند في دعواه إلى (مصادقة رصيد) بمطابقة مالية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة . وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته ؟ فأجاب بقوله :( ٥٨,٨٤٧.٧٥ ثمانية وخمسون الفا وثمانمائة وسبعة واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة) وبعد الاطلاع على البينات التي قدمها وجدتها الدائرة كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ للعميل مؤسسة (...) التجارية برصيد ٥٨,٨٤٧.٧٥ ثمانية وخمسون الفا وثمانمائة وسبعة واربعون ريال وخمسة وسبعون هللة وبذيله عبارة ( مطابق الحساب ) وتوقيع بالقلم إضافة الى ورقة مصادقة رصيد على مطبوعات المدعي موجه الى المدعى عليها بذات الرصيد المذكور في كشف الحساب وفي ختامها المصادقة على صحة الرصيد بخط اليد من شخص اسمه (...) وصفته محاسب وتوقيعه وذكر بأنه محاسب المدعى عليه وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين؟ فأجاب بالنفي وعليه طلبت منه الدائرة إبلاغ موكله بأداء اليمين المتممة , وعليه وبناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢ ) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية أصالة (...) على الصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية مبلغا قدره (٥٨,٨٤٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا، مقابل توريد عطور ومستحضرات تجميل استلمتها المدعى عليها ولم تدفع ثمنها والله العظيم والله العظيم) وبعرضها على المدعية أصالة استعدت بأدائها وبعد الإذن لها بالحلف أدت اليمين كما طلب منها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة. والله ولي التوفيق. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد بيع عطور ومستحضرات تجميل مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب على مطبوعات المدعية موقعة بخط اليد بمطابقة الحساب من طرف المدعى عليها ، كما قدم ورقة مصادقة رصيد على مطبوعات المدعي موجه الى المدعى عليها بذات الرصيد المذكور في كشف الحساب وفي ختامها المصادقة على صحة الرصيد بخط اليد من محاسب المدعى عليها . وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين لما قدمته و لنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة، مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين إليها، ولاستعدادها لأداء تلك اليمين وبذلها لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطلب. وبناء على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجار ي رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨,٨٤٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمئة وسبعة وأربعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث