حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530815389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471093029/1444
رقم الحكم:4530815389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471093029 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530815389 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة القضية رقم ٤٤٧١٠٩٣٠٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع و توريد انترنت واتصال ارضي عالي السرعة بناء على امر الشراء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال و سبعة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وآلية التوريد بين الطرفين (قدمت موكلتي للمدعى عليه صحاب فرع مؤسسة (...) لتشغيل الفنادق خدمات الانترنت والاتصالات عبارة عن ١ شريحة مفعل عليها الخدمات البيانات الثابتة بموجب امر الشراء واستمارة الخطوط و تم تفعيل رقم الحساب لها لدى موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية حتى وصل استحقاق موكلتي مبلغ وقدره ٢١٣٥٠٠.٠٧ ريال لم تسدد إلى الآن)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة -العقد-امر الشراء).وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال و سبعة هلله، والتعويض عن أتعاب المحاماة، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ والصادرة من الخدمات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) وبسؤال محامي المدعية عن آخر دفعة مستحقة على المدعى عليه وعن تفصيل المبالغ المترتبة على الشريحة طلب مهلة لذلك طلب ثم قرر قائلا: أطلب أمدا بعيدا لأن التواصل مع موكلتي عبر البريد ويأخذ وقتا طويلا هكذا قرر ولأجله رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ (٢٥/٠٦/١٤٤٤ هـ)والصادرة من الوكالات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ:(١٣/٠٥/١٤٤٤ هـ) الصادرة من الوكالات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى ورود وكيل إجابة المدعى عليه عبر خانة تبادل المذكرات في النظام بتاريخ ٦/ ٢ /١٤٤٥ هـ ونصها ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ١. المقدمة ١.١. بنا ًء على القضية المرفوعة من شركة (...) ( المدعية ) ضد (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) لتشغيل الفنادق ( المدعى عليه أو موكلي )، فإن موكلي يتقدم بهذا الجواب: ٢. الجواب ٢.١. ما ذكرته المدعية من التعاقد معها على توريد خدمات انترنت لفندق (...) فصحيح، أما ما ذكرته المدعية من عدم سداد موكلي لأي مبالغ، وأن المبالغ المستحقة للمدعية مبلغ وقدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) ريال فذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلاً. ٢.٢. والصحيح أن موكلي سدد للمدعية كامل المبالغ المستحقة للخدمة وذلك بموجب الحوالات التالية: ١- حوالة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (١٢٢,٤٠٠) ريال (مرفق ١). ٢- حوالة بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٨١,٦٠٠) ريال (مرفق ٢). ٣- حوالة بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٢٥) ريال (مرفق ٢)، مجموع الحوالات مبلغ وقدره (٢٠٤,٠٢٥) ريال. ٢.٣. وهذه المبالغ هي جميع المبالغ المستحقة للمدعية ولم يتبقى في ذمة موكلي أي مبالغ للمدعية، علماً بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين منتهية منذ زمن طويل، حيث أنه لم يتم استخدام الخدمة إلا لعدة أشهر فقط. ٢.٤. وعليه نطلب منكم رفض الدعوى، وذلك لاستلام المدعية كامل حقوقها للتعاقد محل الدعوى. ٣. الطلبات ٣.١. يطلب موكلي رفض الدعوى وذلك لاستلام المدعية لكامل المبالغ محل الدعوى) وفي أثناء هذه الجلسة طلب وكيل المدعية الاستمهال للتحقق من الحوالات فجرى إمهاله (١٠)عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق رده، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ترجمة الحوالات المقدمة، وإرفاقها خلال (١٠)عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد من قبل وكيل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥ هـ ونصها ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة سلمه الله إشارة للتحولات التي قدمها وكيل المدعى عليه تم التأكد منها وسبق ان تم حسمها من مبلغ الفاتورة الشهرية(مرفق١) واستمرت الخدمة بعدها ونتيجة للعمليات الفاتورة الشهرية صدرت فاتورة برقم ١٥٧٠٦٥٢٣٦٠ بتاريخ٠٦اكتوبر٢٠١٤ وقدرها ٢١٣،٥٠٠.٠٧ ولم يسدد منها شيء(مرفق٢) وهي محل المطالبة علماً يا فضيلة القاضي ان قيمة مبلغ الشهر الواحد ٢٥،٥٠٠.٠١ بناء على امر الشراء المقدم من المدعى عليه) عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على مذكرة المدعية خلال (٥)خمسة أيام في مذكرة ختامية وإرفاقها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ وفيها: انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب الهوية رقم (...) وكيلا عن المدعية حسب الوكالة رقم ٤٥٧٣٦٩٣ بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ والصادرة من خدمات الموثقين وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية صاحب الهوية (...) وكيلاً عن المدعى عليه حسب الوكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا: لقد تقدمت بجوابي عن المذكرة الأخيرة المقدمة من وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٥، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي على صحة دعواي هي الفاتورة الصادرة قي شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤م، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن طريقة موكله في سداد الفواتير الشهرية أجاب قائلا: كانت طريقة موكلي في السداد أنه كان لا يربط السداد بشهر إصدار الفاتورة، بل يسدد مبالغ (تقفيلة حساب)، هكذا أجاب. ثم قرر قائلا: المدعية بنت دعواها من بداية فترة التعاقد حتى فاتورة شهر مارس من عام ٢٠١٤م، ولما أظهرت موكلتي سدادها لفاتورة ذلك الشهر أتى بفاتورة لاحقة بشهر أكتوبر من عام ٢٠١٤م، وموكلتي لا تقر بصحة هذه الفاتورة، والمدعية تستطيع اصطناع فواتير لا صحة لها، هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعية عن الفاتورة الصادرة بشهر أكتوبر من عام ٢٠١٤م، وهل كانت تخص هذا الشهر فقط أو أنها ترحيل لقيمة الفواتير السابقة التي لم تسدد من قبل المدعى عليه فأجاب قائلا: الفاتورة الصادرة بشهر أكتوبر من عام ٢٠١٤م تحوي قيمة فاتورة شهر أكتوبر، والمبالغ التي تم ترحيلها من الأشهر السابقة بناء عدم سداد المدعى عليه، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدعية أجاب قائلا: كان تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية في شهر مارس عام ٢٠١٤م، هكذا اجاب. وبعرض ذلك وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره غير صحيح، والصحيح أن العلاقة التعاقدية لم تنتهِ، وكانت آخر فاتورة أصدرت للمدعى عليه بتاريخ ٠٦ أكتوبر عام ٢٠١٤م، وانتهاء العلاقة التعاقدية يكون بناء على طلب أو خطاب يرسل من المدعى عليه لموكلتي، وهذا ما لم يحدث، هكذا أجاب. وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء، ولأجله قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٧ / ٥ /١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية متى تم قطع الخدمة وبتاريخ كم ؟ ولماذا ؟ وكما سألت الدائرة الدائرة وكيل المدعى عليه هل قدم موكلك طلب بإنهاء الخدمة ؟ وبتاريخ كم ؟ وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى إرفاق الجواب في مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد التي طلبت من المدعية في الجلسة الماضية عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ,نصه ما يلي: (فضيلة رئيس الدائرة١٢بالمحكمة التجارية بجدة سلمه الله السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة لضبط الجلسة الماضية وعن سؤال فضيلتكم فنجيب عليه كالآتي: تم ايقاف الخدمة في آخر فاتورة صادرة بتاريخ ٠٦-١٠-٢٠١٤ لتعثر المدعى عليه وعدم سداده للمبالغ المتراكمة عليه خلال خمسة اشهر ماضية لم يسدد منها شيء، حيث ان آخر سداد له كان في تاريخ ٠٦-٠٥-٢٠١٤، وكان السداد عن جزء من المبلغ وتم تفصيل ذلك في آخر مذكرة مقدمة) وكما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد التي طلبت من المدعى عليه في الجلسة الماضية عبر خانة تبادل المذكرات في النظام،ونصها ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد: صاحب الفضيلة إشارة إلى طلب الدائرة الموقرة عن تاريخ طلب موكلتي إنها الخدمة وفي أي تاريخ؟ فإننا نجيب فضيلتكم بأن موكلتنا قامت بإرسال خطاب إنهاء الخدمة إلى المدعية بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٤م، على أن يكون أخر يوم خدمة هو ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م (مرفق خطاب طلب إنهاء الخدمة) وهذا يؤكد أن دعوى المدعية غير صحيحة وأنها تطالب بمبالغ وفواتير بعد إنهاء الخدمة حيث أقرت صراحة أن الفواتير تتعلق بفواتير بعد تاريخ الانهاء، وانها تتعلق بخمسة أشهر قبل شهر ١٠ من عام ٢٠١٤م والخدمة انتهت في شهر ٦ من عام ٢٠١٤م عليه نطلب من الدائرة الموقرة رفض دعوى المدعية) وفي أثناء هذه الجلسة سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديكما ما تودان إضافته ؟ وجه وكيل المدعية سؤالا للمدعى عليها خطاب انهاء الخدمة ارسلتوه عبر اي طريق لموكلتي ؟ أجاب قائلا: تم إرساله على البريد الإلكتروني للمدعية بتاريخ ١٢ / ٦ /٢٠١٤م هكذا أجاب، وفي هذه الأثناء طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق هذا البريد الإلكتروني عبر خانة تبادل المذكرات خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسة.، وبناء عليه عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠ / ٦ /١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن البريد الإلكتروني المدون في الخطاب المرسل هل هو بريد موكلتك أجاب قائلا: لا ليس بريد موكلتي هكذا أجاب، وفي أثناء هذه الجلسة أرفق وكيل المدعى عليه عبر محادثة التيمز بما يلي: (بشأن انكار الحاضر عن المدعية الايميل الرسمي لشركة (...) فنجيب عليه بأن صدر كل فاتوره مدعيها نجد الايميل الرسمي للشركة) وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...)(...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر المدعى عليه أصالة (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...)بصفته المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه،، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه عن التعامل مع المدعية أجاب قائلا: لا أعلم عن التعامل مع المدعية شيء وأول مرة اسمع به لما رفعوا الدعوى، وبعرض ختم المؤسسة على المدعى عليه ؟ أجاب قائلا: نعم هذا ختم مؤسستي هكذا أجاب. ومن ثم سألت الدائرة وكيل المدعية متى تاريخ ابتداء التعامل وتوريد للخدمات للمدعى عليه للخدمات بالتحديد ؟ أجاب قائلا: بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢ م هكذا أجاب. كم تكلفة الخدمة لكل شهر منذ ابتداء التعامل حتى نهاية الخدمة ؟ أجاب قائلا: بناء على أمر الشراء المقدم من المدعى عليه (٢٥٥٠٠) ريال، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت أن ابتداء الخدمة كان بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢ م. و إرفاق ذلك خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام. ومن ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه متى تاريخ ابتداء التعامل وتوريد للخدمات لموكلك بالتحديد ؟ بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠١٣ م عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إرفاق ما يثبت ذلك خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام. وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورود إجابة وكيل المدعية عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، ونصها ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة١٢بالمحكمة التجارية بجدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،وبعد الموضوع مذكرة جوابية إشارة لضبط الجلسة الماضية وعن سؤال فضيلتكم فنجيب عليه كالآتي: ان بداية تاريخ تقديم الخدمة بعد التعاقد كانت ٠٧-٠٣-٢٠١٣ م مرفق) ومن ثم سألت الدائرة في أثناء الجلسة وكيل المدعى عليه متى تاريخ ابتداء التعامل وتوريد للخدمات لموكلك بالتحديد ؟ بتاريخ ٢٥ /٤ / ٢٠١٣ م عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إرفاق ما يثبت ذلك خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام. وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وتشير الدائرة في هذه الجلسة إلى ورود مذكرة الرد من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥ هـ ونصها ما يلي:(مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بمدينة جدة سلمه الله بناء على طلب الدائرة إرفاق ما يثبت أن بداية الخدمة كانت تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٣م عليه نرفق لكم صاحب الفضيلة خطاب إنهاء العقد المرسل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٤م والذي نص على أن بداية الخدمة بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٣م، هذا الخطاب أقرت به المدعية وبصحته. كما نشير إلى أن الفاتورة المقدمة من المدعية في الطلبات بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥ هـ، والتي تدعي فيها أنها تثبت بداية الخدمة، هي فاتورة صفرية وتؤكد أن الخدمة لم تبدأ، ونرفق لفضيلتكم فواتير مابعد التعاقد حتى ماقبل تقديم الخدمة وتجدون أن جميعها صفرية كما نشير إلى أن المدعية أقرت بسداد جميع الفواتير، وأن أخر فاتورة تم سدادها كانت بتاريخ ٦/٥/٢٠١٤م، وقد حصرت المدعية مطالبتها بالفواتير الصادرة بالأشهر ٦,٧,٨.٩,١٠ من عام ٢٠١٤م، وذلك وفق المذكرة المقدمة منها بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ هـ وأقرت بصحة خطابنا بإنهاء الخدمة عليه تكون مطالبتهم غير مستحقه والله يحفظكم ويرعاكم) وفي أثناء هذه الجلسة قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه،، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، رفعت الدائرة الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره قدره (٢١٣٥٠٠.٧) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال و سبعة هلله، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما ذكرته المدعية من التعاقد معها على توريد خدمات انترنت لفندق (...) فصحيح، أما ما ذكرته المدعية من عدم سداد موكلي لأي مبالغ، وأن المبالغ المستحقة للمدعية مبلغ وقدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) ريال فذلك كله غير صحيح جملة وتفصيلاً. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليه، وهذا يثبت العلاقة التعاقدية، لكن لا يثبت استحقاق مبلغ المطالبة، وكما قدم وكيل المدعية أمر الشراء المقدم من المدعى عليها الذي يثبت أن تكلفة الخدمة لكل شهر بمبلغ وقدره (٢٥٥٠٠) ريال، وأما ما قدمه وكيل المدعية بشأن استحقاق مبلغ المطالبة من الفواتير المقدمة فإن الدائرة تعتبرها بينة غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير المقدمة من صنع المدعية، وباطلاع الدائرة على البريد المرسل من المدى عليها والمتضمن خطاب إنهاء العقد المرسل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٤م والذي نص على أن بداية الخدمة بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٣م،على أن يكون أخر يوم خدمة هو ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م وهذا الخطاب أقرت به المدعية وبصحته في مذكرتها المرفقة في النظام بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥ هـ ونص الحاجة منها: (والصحيح ان الخطاب المقدم من المدعى عليه صحيح ووصل لموكلتي عبر الإيميل) وقد نص خطاب المدعى عليها المرسل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٤م على إقرار المدعى عليها على أن بداية بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م وعلى أن آخر يوم للخدمة هو يوم ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤م،وقد تضمن الخطاب مراعاة خصم مبلغ أسبوعين التجربة وفق ما تم الاتفاق عليه مع مندوب المبيعات ضمن عرض السعر،وباطلاع الدائرة على أمر الشراء المقدمة والمرفقة من المدعية وجدته قد نص على أن تكلفة الخدمة لكل شهر بمبلغ وقدره (٢٥٥٠٠)ريال وأن الخدمة سيتم تجربتها لمدة أسبوعين لمعرفة مدى جودتها، وعليه فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطلبه من الفترة بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٣ م إلى تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ م فقط دون ما عداها،لكل شهر مبلغ وقدره (٢٥٥٠٠)ريال، بمجموع كلي للفترة الثابتة لدى الدائرة بمبلغ وقدره (٣٥٠٤١٩)ريال، وبما أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة عبر الحوالات المرفقة في ملف القضية وهي: ١- حوالة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (١٢٢,٤٠٠) ريال. ٢- حوالة بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٨١,٦٠٠) ريال. ٣- حوالة بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٢٥) ريال. مما يتعين حسر مبالغ سداد المدعى عليها من مبلغ الاستحقاق للمدعية من الفترة الثابتة للخدمة لدى الدائرة،وتنهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ (١٤٦٣٩٤) مئة وستة وأربعون ألف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال، وأما ما زاد على ذلك فلم يثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية له لعدم وجود بينة موصلة على ذلك، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٦٣٩٤) مئة وستة وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال ورفض ما زاد على ذلك، لما هو موضح في الأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث