حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530829015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570970642/1445
رقم الحكم:4530829015
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970642 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530829015 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: ........... المدعى عليه : ........ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة.......وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٤%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م، -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية، و المتمثلة بـ الميزانيات الختامية، و المتمثلة بـ كشوفات الحسابات البنكية للشركة، و المتمثلة بـ تقرير نشاط الشركة ومركزها المالي، و المتمثلة بـ تقرير مراجع الحسابات عن الفترة من تاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ، حتى ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ،. بناء على مستخرج من السجل التجاري.، هذه دعواي.) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٥/٠٨/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة /...... بالوكالة رقم (......) وتاريخها ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ الصادرة من الموثقين، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بالبلاغ رقم (٩٨٤٩٠٣٤٦) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة: (إن موكلي ..... شريك في شركة ...... السجل التجاري رقم: (...) والمدعى عليها .......مديرة للشركة بموجب السجل التجاري المرفق . وحيث رغب موكلي بالاطلاع على المستندات التالية: القوائم المالية والميزانيات الختامية، كشوفات من الحسابات البنكية للشركة، تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات المالية التالية؛ ٢٠١٨/ ٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣ استناداً لنص المادة (٢١)، (١٧٦) من نظام الشركات و تطبيقاً للحق الوارد في المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات والمتضمنة ما نصه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه-أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفصح سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق. عليه قام فقد قمنا بالتقدم بطلب الاطلاع على المستندات السالف ذكرها للمدعى عليها بصفتها مدير الشركة ، إلا أنه لم يتم تمكيننا حتى تاريخه من الاطلاع على المستندات. الطلبات: وعليه وبناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بتمكين موكلي من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية، وكشوفات من الحسابات البنكية للشركة، و تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات المالية التالية: ٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)ا.هـ ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري المرفق، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من الدعوى طلب الاطلاع على مستندات الشركة في مقرها، ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي تستقل به الدائرة وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن وكيل المدعي أقام الدعوى على المدعى عليه بصفته مدير الشركة، كما هو مبين في بيانات صحيفة الدعوى، ولكون الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة، كما أن مديرها يتمتع بصفة طبيعية مستقلة، وعليه فإن الدعاوى المتمثلة في الاطلاع على مستندات الشركة وكل ما هو متعلق بكيان الشركة لابد أن تقام ضد الشركة بصفتها الاعتبارية لا أن تقام على المدير أو مجلس المديرين بصفته الطبيعية؛ لكون المدير إنما هو ممثل عن الشركة تمثيلا ناقصا محكوم بإرادة الشركاء، وهو ما قررته الفقرة (٣) من المادة (١٧١) من نظام الشركات ونصها: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبه. ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك مما يتبين معه صراحة نص المادة بكون الطلب يقدم للشركة والشركة هي التي تلبي الطلب، وتحديد المنظم للصفة أمر ملزم وقد اعتبر المنظم في ذات النظام الاختلاف بين صفة الشركة الاعتبارية وصفة المدير الطبيعية بتحديد التزامات على المدير تارة وتحديد التزامات على الشركة تارة وفق ما هو منثور في مواد النظام، مما يجعل إيراد الصفة المحددة محل اعتبار من قبل المنظم، وعليه ترى الدائرة عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وعلاوة على ذلك فإن ذات المادة قد رتبت إجراء محدد بالتقدم بطلب للشركة والانتظار (خمسة عشر) يوماً، وفي حال عدم التنفيذ أو الرفض التقدم للقضاء، لكون تجاوز ذلك بالتقدم مباشرة للقضاء بعدم التقيد بالاشتراطات والتراتيب النظامية المحددة غير سائغ نظامًا، وبالتالي فالدعوى الخالية من تحقق التراتيب النظامية حرية بعدم القبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.