حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530807056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570751787/1445
رقم الحكم:4530807056
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570751787 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530807056 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٧٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعى: مكتب (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين موكله وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ على أن يقوم موكله بـتمثيلها والترافع والتدافع عنه وحضور الجلسات ومراجعة ومتابعة كل ما يلزم القضية حتى صدور الحكم فيها، في الدعوى المقامة من (مصنع (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٥٣٦٠١٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـالعقود التجارية، وعليه أستحق موكله مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لم يصل منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، ويحيط فضيلتهم علماً بأنه لا يعرف شخص المدعي إطلاقا ولم يقم بالتعاقد معه على ما ذكر البتة ، والصحيح أن موكلته تعاقدت مع مكتب المحامي (...)، وتم تحديد أتعابه كما في العقد ،على أن يقوم بالترافع والتدافع في جميع القضايا التي تخص مصنع (...)، والتي من ضمنها القضية المذكورة في دعوى المدعي، والمطالبة كانت ضد المدعى عليها شركة (...) كانت مبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال لا غير، فكيف يطلب المدعي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ،أن سلموا جدلا انه لديه عقد حسب ادعائه؟؟!! ، ويرفق لفضيلتهم مرفق: (٣) كشف بالقضايا التي قام المدعي برفعها ضدهم كيدا وافتراء وليس لديه عقد ولا يعرفونه البتة، كما يفيد بأن الوكالة للمدعي كانت بطلب من المحامي المتعاقد مع مصنع الشركة (...) ،وعند الرجوع إليه وسؤاله عن حاجته لإصدار وكالة للمدعي ذكر أنه ربما يحتاج حضور المدعي في حال كان هناك تعارض في الجلسات الخاصة بالمحامي الخاص بمصنع الشركة (...) أو كان هناك ظرف طارئ منع المحامي من الحضور ،والمحامي هو ممثل الشركة الخاص، وطالب بإثبات الكيدية ،وصرف النظر عن هذه الدعوى الكيدية لعدم صحتها وعدم صدق المدعي،وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة في الدعوى، ولم يقدم العقد المتفق عليه، وبناء على القاعد الثانية عشرة من من قرار رقم (٣٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـــ الصادر من وزير العدل ونصها يحرر المحامي بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل عقدا مكتوبا يشمل الاتي:١/بيانات الأطراف .٢/العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.٣/تحديد الاتعاب او طريقة احتسابها ، وهذا مالم يقم به المدعي، فضلا عن تناقض المدعي في دفوعه وتقديم عدد من الدعاوى بدون عقود في مخالفة للنظام بل وللعرف في مهنة المحاماة مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من مكتب (...) سجل رقم (...) ضد مصنع (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.