حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530841129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570997638/1445
رقم الحكم:4530841129
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570997638 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530841129 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للأجهزة الالكترونية المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث أودع المدعي وكالة لائحة دعوى بالمحكمة التجارية بجدة وحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ١٨-٨-١٤٤٥هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا لما ورد مفصلاً في الصحيفة الالكترونية ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه وخضروات) عدد (١) (حسب طلب المدعى عليها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣١,٧٦١.٧٦) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتي بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها من الفواكه والخضراوت حسب طلبها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها على صحة المبلغ).٢- أضرار تقاضي متمثلة بأن المدعى عليها ألجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها مما أدى إلى (أنه قد لحقت بموكلتي اضرار بالغة تمثلت في تكبدها أضرار التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي .وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(٣١,٧٦١.٧٦) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله ، مقابل توريد خضروات وفواكه ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للأجهزة الالكترونية سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره (٣١,٧٦١.٧٦) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، إضافة إلى مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.