حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530833832
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570871381/1445
رقم الحكم:4530833832
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570871381 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530833832 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570871381 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للحيوانات الاليفة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 18/07/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلةً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة بما نصّه: نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى ونوجزها فيما يلي:-تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتي بتقديم (منتجات أدوات ومستلزمات حيوانات اليفة)، وعليه يقوم المدعى عليه بسداد قيمة المنتجات عند اصدار الفاتورة، وحيث أن قيمة المنتجات التي قدمتها موكلتي للمدعى عليه بأجمالي مبلغ وقدره (20,631.30) عشرون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريال وثلاثون هلله. والمثبتة في (5) فواتير المقدمة من موكلتي والمستلمة من المدعى عليه، ولم يقم بسداد أي من المبالغ المذكورة، وعند مطالبته بالمبالغ لم نجد منه سوى المماطلة والوعود الغير موفاه مما تسبب ذلك بالإضرار بموكلتي ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه وحيث أن المدعى عليه قد تسبب وتعمد في الإضرار بموكلتي حيث حبس أمواله دون سند من الشرع والنظام وذلك الضرر متمثلاً في دفعه لأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم , وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية وأن المدعى عليه أحوج موكلتي إلى ذلك، وأطلب من فضيلتكم إلزامه بأتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها موكلتي والمتمثلة في مبلغ وقدره (3,100) ثلاثة آلاف ومائة ريال هذه دعواي. بناء عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: - 1- الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,631.30) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال. 2- الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (3,100) ثلاثة آلاف ومائة ريال اتعاب محاماة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة لم يقدم جواباً عن الدعوى في الجلسة، وعليه فقد أمهلته الدائرة لتقديم الجواب عن الدعوى مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17/08/1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى؟ فأجاب بقوله: لا نريد توجيه اليمين للمدعى عليه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: 1- الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,631.30) عشرون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال. وذلك قيمة لما قامت به المدعية -كما تدعي- بتقديم (منتجات أدوات ومستلزمات حيوانات اليفة) للمدعى عليه، 2- الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (3,100) ثلاثة آلاف ومائة ريال اتعاب محاماة. وقدمت المدعية وكالة فواتير عادية وأستندت عليها كبينة لإثبات صحة الدعوى، وانحصر جواب المدعى عليه في انكار صحة الدعوى، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصلها إلى الحكم بطلباتها؛ وذلك لخلو الفواتير مما يثبت نسبتها للمدعى عليه، ولما لم تقدم وكيلة المدعية ما يسند ويثبت دعواها، وأن جل ما قدمته لم يوصلها للحق الذي تدعي به على المدعى عليه، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم نهوض الإستدلال ببينة المدعية على ما تدعيه. ولما كانت الدائرة أفهمت وكيلة المدعية أن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وقد رفضتها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.