حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630307391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670314752/1446
رقم الحكم:4630307391
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670314752 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630307391 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٤٧٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت المُدّعية بتوريد مُنتجات فندقية للمُدّعى عليها وذلك بمُوجب سندات صرف بضاعه صادرة إلى المُدّعى عليها ومُوقعة منها بالاستلام وشحنات مُرسلة للمُدّعى عليها عن طريق (...) للخدمات اللوجستية وموقع منها بالاستلام، وقد بلغ إجمالي التوريد مبلغ وقدره (١١٧,٠٥٨.٥٠) مائة وسبعة عشر ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة طبقاً للفاتورة الضريبية رقم (٧٠٦) بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م. قامت المُدّعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال؛ وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٨٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة طبقاً لخطاب مُصادقة الرصيد المُذيل بختم وتوقيع المُدّعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (١٨) من نظام الإثبات على أن: (يلزم المُقر بإقراره ، ولا يقبل رجوعه عنه) وبذلك تُعد ذمة المُدعى عليها مشغولة بمبلغ (٨٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة بعد خطاب مُصادقة الرصيد المؤرخ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م قامت المُدّعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال على ثلاث دُفعات ليتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وأربعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا وخمسون هللة. قامت المُدّعية بإشعار المُدّعى عليها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥ه الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢٤م بسداد باقي المبالغ المُتبقية في ذمتها المالية بإجمالي مبلغ وقدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وأربعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا وخمسون هللة إلا أنها تقاعست عن السداد طبقاً للإشعار المُرسل لها. وطالب بإلزام المُدّعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وأربعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعي:ة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وخمسون هللة الممهورة بختم المدعى عليه: . ٢- كشف حساب يبين سداد المدعى عليه:ا لمجموعة من المبالغ المستحقة في ذمتها . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي:، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم التبليغ عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أحال على ماورد أعلاه ، كما أحال على المستندات المرفقة في النظام ، واكتفى بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي:ة حصر طلب موكلته في إلزام المُدّعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وأربعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا وخمسون هللة . وذلك لقاء ما وردته الممدعية للمدعى عليها من منتجات فندقية . وبما أن وكيل المدعي:ة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة من البينات ، منها مطابقة رصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليه:ا ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليه:ا وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي: ، وتركًا من المدعى عليه:ا لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي: ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه:ا فرصة الدفاع عن نفسها ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وأربعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا وخمسون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .