حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670290234/1446
رقم الحكم:4630328176
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670290234 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328176 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٠٢٣٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م تعاقد الطرفان لمدة (٣) أشهر على أن تقوم المدعى عليها بتوفير عدد ٢٥ من الدراجات النارية مع السائق مرخصين لتقديم خدمة توصيل الطلبات وذلك خلال مدة ٣٠ يوماً من تاريخ توقيع العقد، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات، سدد المدعي المبلغ بالكامل ولم تنفذ الخدمة فبعد مرور أكثر من شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية واستلام الأموال لم يتم تسليم المدعي الدراجات النارية والسائقين حسب ما تم الاتفاق عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين لتقديم خدمات التشغيل. ٢-صورة من الحوالة البنكية لحساب المدعى عليها بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٣م وبمبلغ إجمالي قدره (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات. ٣- رسالة بريدية من المدعى عليها تتمثل بإقرار المدعى عليها برغبتها بإرجاع كامل المبلغ بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣م ونصها (بناء على التفاهمات التي تمت بينكم وبين الأستاذ (...) بخصوص الغاء عقد التشغيل الموقع مع شركتكم بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣م وعليه نفيدكم لا مانع لدينا من إلغاء العقد حسب طلبكم وإرجاع لكم المبلغ المحول من قبلكم وقدره ١٠٤,٥٠٦,٢٥ ريال خلال أسبوعين عمل من تاريخ اليوم كحد أقصى). وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله لم يخرج عن ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن كون مبلغ قيمة العقد (١٠٠,٦٢٥) مائة ألف وستمائة و خمسة وعشرون ريال أجاب بأنه لحق الاتفاق توفير شرائح اتصال وتم تحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في العقد والحوالة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٦هـ، قرر وكيل المدعي حصر مطالبته في مبلغ (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ العقد وقدره (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات لعدم تنفيذ المدعى عليها بتوفير الدراجات النارية مع السائقين. وبناء على ما تقدم، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرًا لغيابها مما ترى المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين لتقديم خدمات التشغيل، وصورة من الحوالة البنكية لحساب المدعى عليها بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٣م وبمبلغ إجمالي قدره (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات، ورسالة بريدية من المدعى عليها تتمثل بإقرار المدعى عليها برغبتها بإرجاع كامل المبلغ بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣م، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، والمادة (١٧) من ذات النظام بما أن المدعى عليها أقرت برغبتها بإرجاع كامل المبلغ في الرسالة البريدية، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٠٤,٥٠٦) مائة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة ريالات. والله الموفق.