حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630342294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345793/1446
رقم الحكم:4630342294
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345793 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630342294 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٥٧٩٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٣٣٥٢٥٨) وتاريخ١٠\١١\١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الثامنة عشرة بشأن المطالبة بقيمة توريد بضاعة للمدعى عليها وهي عبارة عن أغذية، بعدد (٥٠٠) كرتون من البيض، بثمن إجمالي قدره (٣٧٢,٢٣١) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال، سدد منه (٢٧٤,٥٠٠) مئتان وأربعة وسبعون ألف وخمس مئة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٩٤,٧٣١) أربعة وتسعون ألف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩) وتاريخ ١٦\١٢\١٤٤٥هـ،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد أعمال قانونية بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمبرم بين المحامية/(...) والمدعي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩) وتاريخ ١٦\١٢\١٤٤٥هـ، في القضية رقم (٤٥٧١٣٣٥٢٥٨) الصادر من الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بجدة. وعقدت المحكمة جلسة في١٤\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، واستيفاءً لما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها، فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى، ذكرت بأن بينتها العقد وصك الحكم، وباطلاع المحكمة على البينة المذكورة وهي عبارة عن عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي ووكيلته (...)، ومتعلق بالقضية الأصلية محل طلب التعويض، كما أرفقت صك الحكم الصادر من هذه الدائرة بالرقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩ )وتاريخ١٦\١٢\١٤٤٥هـ والذي انتهى إلى ما يلي:" فلكل ماتقدم ،حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٩٤,٧٣١) أربعة وتسعون ألف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال، لما هو موضح بالأسباب"،وبسؤال وكيلة المدعي عما تريد إضافته، فقررت الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها ، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٥٧١٣٣٥٢٥٨) والتي سبق نظرها لدى الدائرة، واستندت في ذلك إلى عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم في القضية الأصلية برقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩) وتاريخ ١٦\١٢\١٤٤٥هـ،وبتأمل المحكمة لما قدمته المدعية وكالة تبين أن الحكم في القضية السابقة انتهى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٩٤,٧٣١) أربعة وتسعون ألف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال، وبما أن طلب التعويض يستلزم وجود الضرر والخطأ والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن المتقرر أن العبرة في استحقاق التعويض يثبت متى ماتحققت الشروط، وبما أن المدعى عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعي الحالّة، وألجأت المدعي لإقامة الدعوى للحصول على المستحقات، ويتمثل ضرر المدعي بإلجاءه إلى من يتولى المرافعة والمطالبة والمدافعة، والمحكمة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وذلك استناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ التعويض عن أتعاب المحاماة بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها و استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" عليه ترى المحكمة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٤,٧٣٠) أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث