حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630361957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670423073/1446
رقم الحكم:4630361957
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670423073 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630361957 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670423073 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ 1435/08/11هـ الموافق 2014/06/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (0) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/08/11هـ الموافق 2014/06/09م بثمن إجمالي قدره (165,499.00) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1435/08/11هـ الموافق 2014/06/09م بمبلغ قدره(165,499.00) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/11هـ الموافق 2014/06/09م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (165,499.00) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 20-4-1446هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/(زياد شايم بن حميد السلمى) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (461317362)، فيما حضر عن المدعى عليه (عبدالرحمن عبدالله ابراهيم النخيلان) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (462269364)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى عرض الصلح على الأطراف واتفقا فيه على أن يكون سداد المبلغ وقدره (165499.00) مائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال المستحق للمدعية دفعة واحدة من المدعى عليها دون تحديد تاريخ معين للسداد، ثم رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين أطراف الدعوى والإلزام به وإنهاء النزاع بموجبه ونصه كما يلي: تم الاتفاق أن يقوم المدعى عليه سالم عبدالرحمن درعان آل حامد هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (165499.00) مائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال للمدعية شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجارية سجل تجاري رقم (...) على أن يكون السداد دفعة واحدة، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث