حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630337288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670351053/1446
رقم الحكم:4630337288
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670351053 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630337288 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥١٠٥٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية، وهي منتجات العلامة التجارية فاين، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٢,٧٧٠.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال وخمس وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٧٠.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالًا وخمس وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب تعامل بالآجل ممهور بتوقيع الأطراف. ٢- مطابقة الرصيد المحررة بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٧٧٠.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالًا وخمس وسبعون هللة الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٧٧٠.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالًا وخمس وسبعون هللة؛ لقاء توريد منتجات ورقية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أن: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على مصادقة المدعى عليها بختمها على الرصيد، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت حجة على المدعى عليها؛ استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (١٢,٧٧٠.٧٥) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالًا وخمس وسبعون هللة، لـ/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث