حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630305280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670331595/1446
رقم الحكم:4630305280
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331595 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630305280 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670331595 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق وأن أقام المدعي بصفته مالك مؤسسة اليوبي سجل تجاري رقم: (...) والمقيدة في المحكمة التجارية برقم (4571419558) وتاريخ 1445/12/04هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة المالية، بسبب العلاقة التي نشأت بين الطرفين، حيث كان المدعي يقوم بنقل البضائع المتمثلة في مواد غذائية وزراعية إلى القصيم وعدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية، وقد نشأ في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (57,207.50) سبعة وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة ريال وخمسون هللة، وتم الحكم بالنص التالي (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة رضي الحبيل للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعى عبود حامد دخيل الله اليوبي هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (57,205.50) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وسبعة ريالات وخمسون هللة)، وتم اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية، ورفع لدى محكمة التنفيذ في الدمام بالدائرة الثامنة، وصدر قرار (46) بتاريخ 1446/02/18هـ برقم طلب (40102460155497)، ونظراً لوجود العلاقة السببية بين الضرر والخطأ في ظل المسؤولية المدنية، تكبد المدعي تكاليف أتعاب المحاماة باستثناء التكاليف التي تطلب زيارة مكتب المحامي، وبالنظر إلى مكان إقامة المدعى في رابغ، ومقر المدعى عليها في الدمام، فقد تكبد عناء الرحلة إلى مكتب المحامي الذي قام بدوره بالمطالبة في ذات الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل بصك الحكم برقم (4630016231) وتاريخ 1446/01/14هـ، في القضية المقيدة برقم (4571419558) الصادر من الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بالدمام، 2- محرر عادي متمثل بعقد أتعاب محاماة بتاريخ 1445/11/04هـ والمبرم بين (المحامي هيثم عبدالله محمد العباسي، ومؤسسة عبود حامد اليوبي للنقليات) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/04/05هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى وكما أحال على المستندات المرفقة بالنظام، واكتفى بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال تعويضا لموكله عن مصروفات الدعوى، وأتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (5) من المادة (28) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (3) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع: وبما أن تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة، وما تكبده في عناء رحلته إلى المحامي يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ، 2- والضرر، 3- والعلاقة السببية). وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعي لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي، وذلك أن خطأ المدعى عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعية بالتعويض، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم على المدعي بشكل قطعي، إذ أن مجرد الادعاء بتكبد عناء السفر في رفع هذه الدعوى، أو تقديم عقد الأتعاب وحده ليس دليلا على حصول الغرم ووقوع الضرر، وبما أن المدعي لم يقدم البينة التي تثبت تحمله لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة، إذ أن حصول الغرم وثوبته شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.