حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630357815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670403137/1446
رقم الحكم:4630357815
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670403137 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630357815 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٠٣١٣٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه : شركة (.....) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير أيدي عاملة لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤,١٠٨,٣١٥.٧١) أربعة ملايين ومائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و واحد وسبعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤,١٠٨,٣١٥.٧١) أربعة ملايين ومائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤,١٠٨,٣١٥.٧١) أربعة ملايين ومائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و واحد وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ سدد منه (٣,٨٥٢,٦٩٦.٦٥) ثلاثة ملايين وثمان مئة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٢٥٥,٦١٩.٠٦) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ستة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٥٥,٦١٩.٠٦) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ستة هلله، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، هذه دعواي. وقدم في سبيل ذلك مطابقة رصيد مصدقة من المدعى عليها بمبلغ ٣٠٥٦١٩.٠٦ بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٤م، سدد بعدها مبلغ ٥٠٠٠٠ بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٤م وتبقى المبلغ المطالب به ٢٥٥٦١٩.٠٦ وكشف حساب، والفواتير وأمر الشراء وبتاريخ ١٩ -٤- ١٤٤٦ حضر وكيل المدعي (.....) بالوكالة ذات الرقم (......) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ١١٦٨٤٩٥٩١، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في مصادقة الرصيد وكشف الحساب الصادر والفواتير وأمر الشراء وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، وبعرضه على المدعى عليها ولم يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٥,٦١٩.٠٦) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ستة هلله وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة الرصيد المتضمنة مبلغ المصادقة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليه والفواتير وأمر الشراء وكشف الحساب ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (......) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (......) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره(٢٥٥,٦١٩.٠٦) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ستة هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث