حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630352511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670413893/1446
رقم الحكم:4630352511
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670413893 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630352511 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٣٨٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه مواد غذائية، عدد (٢٢) بثمن إجمالي قدره (٧٠,٢٦٠.٥٢) سبعون ألفًا ومئتان وستون ريال واثنان وخمسون هللة، وسدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين عقدية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٢٦٠.٥٢) عشرون ألفًا ومئتان وستون ريال واثنان وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعي:ة، المتضمنة مصادقة مؤسسة المدعى عليه: على رصيدها وقدره (٥٠,٢٦٠.٥٢) خمسون ألفًا ومئتان وستون ريال واثنان وخمسون هللة، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه:. ٢- كشف حساب صادر من المدعي:ة، المتضمن حساب مؤسسة المدعى عليه: الإجمالي وقدره (٢٠,٢٦٠.٥٢) عشرون ألفًا ومئتان وستون ريال واثنان وخمسون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي:ة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبها في الطلب المقدم، وحصرت مستندها في مطابقة الرصيد المقدمة في الطلبات الممهورة بختم لمؤسسة (...) وأن المتبقي منها هو مبلغ المطالبة، وقدمت سجلاً تجارياً لمؤسسة (...) التي يملكها المدعى عليه:، ولم يودع المدعى عليه: مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جواباً عن الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي: وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٢٠,٢٦٠.٥٢) عشرون ألفًا ومئتان وستون ريال واثنان وخمسون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي: وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة رصيد، مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه:، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه: لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الغذائية ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٢٦٠.٥٢) عشرون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله،، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.