حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630361474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670365252/1446
رقم الحكم:4630361474
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365252 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630361474 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670365252 لعام 1446ه المدعي: شركة (...)لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: للمدعى عليه 30 مركبة لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (19,532.00) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (19,532.00) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(19,532.00) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بتاريخ 1445/07/8هـ سدد منه (16,459.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (3,073.00) ثلاثة آلاف وثلاثة وسبعون ريال سعودي، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م حتى 1445/07/18هـ الموافق 2024/01/30م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (3,073.00) ثلاثة آلاف وثلاثة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م إلى 1445/07/18هـ الموافق 2024/01/30م، هذه دعواي ا.هـ. ثم عقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 20 / 04 / 1446هـ، وفيها حضر وكيلا الطرفين. وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى؛ أحال في دعواه إلى صحيفة الدعوى، وذكر أن المدعى عليه:ا قامت بسداد المبلغ كاملًا بعد رفع الدعوى.وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة صادق عليه.ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعي: وكالة أقر باستلام موكلته للمبلغ محل الدعوى من المدعى عليه:ا، ووكالته تخوله حق الإقرار؛ وعليه فيصح منه الإقرار على موكلته، ويكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه بناء على المادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية؛ ولأن الإقرار حجة شرعية على المقر، والمرء مؤاخذ بإقراره، قال أبو الفرج ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ا.هـ الشرح الكبير (30/ 142)، ولما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـ، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات، ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ا.هـ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت استلام المدعي:ة للمبلغ محل الدعوى. وبناء على اللائحة الثالثة للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى ا.هـ، وبناء على المادة السابعة والسبعين بعد المائة من ذات النظام المتضمنة ما نصه: لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك ا.هـ، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه:ا لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة؛ فقد انتهت المحكمة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى بسداد المدعى عليه:ا للمبلغ محل الدعوى. والله تعالى أحكم وأعلم.وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.