حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530815387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570846147/1445
رقم الحكم:4530815387
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570846147 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530815387 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570846147 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1442/01/20هـ الموافق 2020/09/08م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(ادارة وتشغيل) خلال (1) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (333,994.00) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (173,350.00) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/20هـ الموافق 2020/09/08م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (333,994.00) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (160,644.00) مائة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال .فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 17 / 7 / 1445 هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (95925482)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه طلبت من الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة تحتوي على جميع مستندات الدعوى التي تثبت صحة دعوى موكلته وعلاقة كل مستند بمبلغ المطالبة، وإرفاق ذلك عبر خانة تبادل المذكرات في النظام خلال (5) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبناء عليه رفعت الجلسة . ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 10 / 8 / 1445 هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بتبليغ رقم (98035827) وعليه ولكون صالحة للفصل فيها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (160440) مائة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال.قيمة تنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(ادارة وتشغيل) ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن المستندات المقدمة من المدعية لا تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4570846147) المقامة من شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ضد شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم: (...).