حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530803317
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530803317
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570947129 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530803317 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٤٧١٢٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شريفه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه قامت موكلته باستئجار محل (مطعم بخاري بحي (...) شارع (...)) من المالك/ (...) لمدة خمس سنوات، بأجرة سنوية مقدارها (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال تسلم على دفعتين متساويتين لكل ستة أشهر وينتهي في ٠١ /٠٦ /١٤٣٩هـ، قامت موكلته بتقبيل المطعم المذكور للمدعى عليها في تاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٣٩هـ بمبلغ (٢١٠,٠٠٠) مئتين وعشرة آلاف ريال، وأقام مالك المطعم/(...) دعوى على موكلته يطالب فيها بأجرة المحل للمدة من ٠١ /١٢ /١٤٣٩هـ إلى ٠١ /٠٦ /١٤٤١هـ بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال، وقد صدر بهذا حكم بالصك رقم (٤١١٢١٧٠٣٨) وتاريخ ١٢ /٠٥ /١٤٤١هـ يلزم موكلته بتسليم المبلغ المذكور للمالك/ (...)، وحيث أن المدعى عليها هي المنتفعة بالمحل، وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٢٦١٦٦٤) وتاريخ ١٢ /٤ /١٤٤٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٢١٣٥١٦١٥) في محكمة (محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض). وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١- دفع مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد (إيجار) برقم (٠٠١٤٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠١هـ على مطبوعات (شركة (...) للعقارات) والمبرم بين (...) والمدعية، وممهور بختم منسوب للشركة. ٢- عقد (بيع) بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٢هـ على ورقة عادية والمبرم بين وكلاء طرفي الدعوى وممهور توقيع منسوب لوكلاء الطرفين وختم مؤسستهما. ٣- صك حكم برقم (٤١١٢١٧٠٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ في القضية رقم (٤٠١٣٠٢٠٣٧) الصادر من (الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالرياض). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في عقد التنازل للمحل التجاري ودعوى مقامة ضد المدعية بمبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي:١- دفع مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق، وحيث قدم في سبيل إثبات الدعوى عقد التنازل للمحل التجاري ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوى ودعوى مقامة ضد المدعية بمبلغ المطالبة، ولما كانت البينة المقدمة صريحة وملزمة لكلا الطرفين، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث لم يقدم بينة تسند هذه المطالبة، وبما أن المحكمة هي الخبير الأول، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال .